القضية فيها مشتملة على نسبة زائدة (١) عما يقتضيه طبع القضية من الاضافة الى الموضوع ولذا لا بأس باخذ الاطلاق (٢) الزائدة مع ابقاء القضية على طبعها فى نسبة المحمول الى موضوعه من الاهمال بخلافه فى الاوصاف (٣) فانه ليس فى البين نسبتان (٤) كى يؤخذ باهمال
______________________________________________________
ـ عقلا انتفائه بانتفاء المنوط به شرطا او غاية وهذا بخلافه فى القضايا الوصفية واللقبية حيث انه بعد اخذ الوصف قيدا فى الموضوع لا مجال للاطلاق الحالى للحكم فلا بد ح وان يكون السنخ والاطلاق فيه بلحاظ الافراد فاذا فرض ح امتناع اطلاقه من هذه الجهة فلا جرم لا يبقى مجال لدعوى دلالة القضية الوصفية على المفهوم والانتفاء عند الانتفاء بل لا بد ح فى اثباته من قيام قرينة خارجية عليه من حال او مقال تقتضى كونه فى مقام التحديد ومقام حصر الحكم والّا فلو كنا نحن ونفس القضية الوصفية لا يكاد اقتضائها بحسب طبعها الا مجرد ثبوت المحمول للمقيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافى لثبوت شخص حكم آخر لذات المقيد عند ارتفاع القيد.
(١) اى السر في ذلك ان فى مفهوم الشرط وغيره له اضافة الحكم الى الموضوع وهو موجود فى القضية الوصفية ايضا وله اضافة الحكم الى الشرط ايضا وهو امر زائد على تلك الاضافة والنسبة.
(٢) اى منشأ الأخذ بالاطلاق هذه الاضافة والنسبة فيكون سنخ الحكم وطبيعى الحكم على نحو الاطلاق بمقدمات الحكمة معلقا.
(٣) اى ان الاوصاف ليس لها الحكم المطلق معلقا.
(٤) اى عدم وجود نسبتان إحداهما نسبة الحكم الى الموضوع واخرى نسبة الحكم الى الوصف.