.................................................................................................
______________________________________________________
ـ النهاية ثبوت الواسطة حيث جعل الايماء والاشارة قسما ثالثا مع ان المشهور دخولها فى المنطوق خلافا للتفتازانى حيث جعلهما من المفهوم.
فعلى ذلك يختص الاشكال بتعريف المفهوم فقط وهو ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق فإنه يشمل جميع الدلالة الالتزامية مع ان المفهوم المصطلح يختص بالبين بالمعنى الاخص فلا يرد المناقشة على تعريف المنطوق.
قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٤٦٩ وان كان الأولى ح تعريفه بانه قضية غير مذكورة اما بحكمها او بموضوعها لازمة لقضية مذكورة ووجه اولوية ذلك سلامته عما اورد على التعريفين المزبورين حيث اورد على الاول بلزوم خروج مفهوم الشرط الذى هو من اجلى المفاهيم عن التعريف نظرا الى كون الموضوع فيه مذكورا فى القضية اللفظية حيث كان الموضوع فى طرف المفهوم فى قوله ان جاءك زيد فاكرمه هو زيد المذكور فى القضية وعلى الثانى بلزوم خروج مفهوم الموافقة نحو قوله لا تهن عبد زيد الدال على حرمة اهانة زيد بالاولوية وهذا بخلافه على ما ذكرنا من التعريف حيث ان فيه جمعا بين الجهات. وقد تقدم تعريف صاحب الكفاية وقد ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٠١ فهل يكون المراد انتفائه عن موضوع مذكور فى الكلام او يكون المراد انتفائه عن غير المذكور فعلى القول بان القيود طرا يرجع الى الموضوع وان كانت قيودا للحكم كما عن النائينى فيكون المراد انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط عن موضوع غير مذكور لان مفاد قول القائل اكرم زيدا ان جاءك هو ان زيد الجائى يجب اكرامه فيكون عدم وجوب الاكرام لموضوع غير مذكور فى القضية وهو ان زيدا الغير الجائى لا يجب اكرامه واما على التحقيق من ان قيود الحكم لا يرجع الى الموضوع فالموضوع فى هذه القضية هو زيد فقط فيكون ـ