لو بنينا كما هو الظاهر على وجود الواسطة بين العنوانين المزبورين وتخصيص المنطوق بالمطابقة والتضمن لاحتل امر التعريف فى المفهوم فقط ولكن الذى يسهل الخطب ان امثال هذه التعريفات من باب شرح الاسم لمحض الاشارة الى ما هو من سنخ المعرّف فلا يضر بمثلها امر عدم الطرد والعكس كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
ـ مذكورا فى القضية وفاقا لمحقق الخراسانى فتحصل ان المراد من انتفاء الحكم عن الموضوع هو الموضوع المذكور فى القضية على التحقيق واما على راى شيخنا قدسسره فيكون المراد انتفائه عن الموضوع الغير المذكور فى القضية ويترتب على رجوع القيد الى الموضوع وعدمه نتائج فى بحث الكر فى مفهوم قوله عليهالسلام الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء اذا كان الموضوع الماء فقط او الماء البالغ قدر كر وهكذا فى غير الكر فى سائر المقامات. وما ذكره تام.
(١) والعمدة ان ذلك كله شرح الاسم ولبيان معرفة المعرّف على نحو الاجمال وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٠٠ ولكن التحقيق ان المفهوم لا يكون له ضابط بل يجب ملاحظة الموارد مثلا مفهوم اللقب فى مثل لفظ محمد وعلى غير المفهوم فى مثل لفظ الحاتم فانه يفهم منه الجود مثلا ولا يفهم من لفظ محمد الحمد ومن لفظ على العلو فرب مورد لا يكون للفظ مفهوم وربما يكون له المفهوم حسب الظهور فى اهل المحاورة على ان عمدة الكلام تكون فى الجمل ومفهوم بعض الجمل غير مفهوم البعض الآخر فما عن شيخنا النائينى والعراقي قدهما من تعريف المفهوم بانه اللازم بالمعنى الاخص غير وجيه لان اختلاف الموارد هو الملاك فى اخذ المفهوم وعدمه لا كون اللازم هو البين بالمعنى الاخص او البين بالمعنى الاعم وفيه ان ذلك ليس من الاختلاف بشيء فان المفهوم فى الجملة التركيبية وانما اللوازم مختلف ـ