بثبوت وحدة المطلوب حتى بناء على عدم المفهوم للوصف او اللقب ولو لا اقتضاء دليل المقيد انتفاء شخص حكمه لما كان يعارض المطلق ولو مع احراز وحدة المطلوب بل (١) يؤخذ بالمطلق ولا يقيد فعمدة الوجه (٢) فى التقييد اقتضاء دليل المقيد انتفاء شخص حكمه كى يعارض مع المطلق عند احراز وحدة المطلوب وقد عرفت ان ذلك ايضا لا يتم الّا بظهور ما علق عليه مضمون الخطاب منحصرا (٣)
______________________________________________________
ـ الماتن فى النهاية ج ١ ص ٤٧٠ كيف وانه لو لا مفروغية الظهور المزبور عندهم لما كان وجه لفهمهم التنافي عند احراز وحدة المطلوب بين قوله اعتق رقبة وبين قوله اعتق رقبة مؤمنة وحملهم المطلق على المقيد.
(١) وذلك من جهة امكان ان يكون موضوع الحكم بوجوب العتق ح هو مطلق الرقبة الجامع بين المؤمنة وغيرها وان ذكر الايمان من جهة كونه احد المصاديق او افضلها وح فنفس فهمهم التنافي بينهما فى المثال شاهد ما بيناه من التسالم فى ظهور عقد الوضع فى القضايا كلية على ان العنوان الماخوذ فيها مما له الدخل بخصوصيته الشخصية فى ترتب الحكم.
(٢) اذ حينئذ بعد ظهور دليل المقيد فى دخل الايمان بخصوصيته فى وجوب العتق واحراز وحدة المطلوب ولو من الخارج يقع بينهما التعارض فيحتاج الى حمل المطلق منهما على المقيد وهكذا فى قوله اكرم زيدا وقوله اكرم عمروا حيث انه مع العلم بوحدة المطلوب يقع بينهما التعارض.
(٣) ومعلوم انه لا يكون له وجه الّا ظهور كل من الدليلين فى مدخلية خصوص العنوان وان كل عنوان بخصوصيته تمام الموضوع للحكم لا بما انه مصداق للجامع وان الواجب انما هو اكرام الانسان.