تارة (١) ومنع الانحصار اخرى (٢) ومنع السنخ ثالثه (٣) بل لا بد وان يقتصر
______________________________________________________
ـ المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط على نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ـ اى يتوقف على امور اربعة سيأتى الاشارة اليها ـ واما القائل بعدم الدلالة ففى فسحة فان له منع دلالتها على اللزوم ـ اى العلاقة بينهما بنحو يمتنع فى نظر العقل ان يوجد الشرط ولا يوجد معه الجزاء فينكر القائل ذلك ـ بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق ـ اى كقوله كلما جئت للحمام كنت موجودا فالملازمة اتفاقية وكل يستند الى علته ـ او منع دلالتها على الترتب ـ اى كون الشرط سابقا رتبة ومقدما والجزاء لا حقا ومؤخرا فينكر القائل الترتب بينهما بل كليهما فى عرض واحد لا طوليين كان كان النهار موجودا فالعالم مضيّ فمعلولين لعلة ثالثة ـ او على نحو الترتب على العلة ـ اى ما يكون المتقدم فيه فاعلا مستقلا بالتأثير لا بنحو آخر كالترتب بالطبع وهو ما يكون المتقدم فيه من العلل الناقصة بحيث يجوز فيه وجود المتقدم مع عدم وجود المتأخر ويمتنع العكس وذلك كترتب تطهير محل النجو بعد الغائط ـ او العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم او العلية ـ اى تكون العلة منحصرة بحيث لا يكون للجزاء علة غير وجود الشرط ـ لكن منع دلالتها على اللزوم ودعوى كونها اتفاقية فى غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا ـ اى الملازمة بين وجود الشرط ووجود الجزاء.
(١) واما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة.
(٢) فضلا عن كونها منحصرة فله مجال واسع
(٣) ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده ولا يتمش الكلام فى ان للقضية الشرطية مفهوما او ليس لها مفهوم الّا فى مقام كان هناك ثبوت سنخ ـ