في وجه الانكار على منع خصوص تعليق السنخ لا الشخص (١) وعليه فمآل البحث فى المقام (٢) الى ان الظاهر من القضية
______________________________________________________
ـ الحكم فى الجزاء وانتفائه عند انتفاء الشرط ممكنا وانما وقع النزاع فى ان لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء او لا يكون لها دلالة. ولكن فيه.
(١) الاتفاق والصدفة المقابل للزوم بان لا يكون بين الشرط والجزاء علاقة تقتضى اقترانهما فذلك من المحال لان كل موجودين اما ان يكون احدهما علة للآخر او يكونا معا معلولى علة ثالثة ولو بوسائط لامتناع تعدد الواجب ـ كما ان ظهور الشرطية فى الترتب مما لا ينبغى انكاره بشهادة دخول الفاء فى الجزاء وظهوره فى العلية المنحصرة كما تقدم مرارا لاجل ظهورها فى دخل خصوصية الشرط فى وجود الجزاء او لو ناب منابه شرط آخر كان الجزاء مستندا الى الجامع بينهما بلا دخل للخصوصية.
(٢) ولا يخفى ان الخصوصية المستتبعة للمفهوم لا تتوقف على ثبوت هذه الامور كلها بل يكفى فيها ما يمنع من انفكاك الجزاء عن الشرط سواء أكان لمجرد الاتفاق ام للزوم ولو بنحو يكونان معلولى علة واحدة فلا يكون بينهما ترتب فضلا عن ان يكون الشرط علة للجزاء ومنه يظهر ان مجرد منع الدلالة على اللزوم او على الترتب او كونه على نحو الترتب على العلة لا يقتضى نفى المفهوم لان هذه الامور لا تقوم الخصوصية المستتبعة للمفهوم حتى يكون نفى واحد منها نفيا لها اذا ان مرجع النزاع فى ثبوت المفهوم وعدمه الى ان النزاع فى ان مفاد القضية الشرطية عدم انفكاك الجزاء عن الشرط او لا وحيث انه لا ريب فى ظهور عدم انفكاك شخص الجزاء عن الشرط لتشخّصه به الموجب لعدمه بعدمه الّا ان عدم انفكاك شخص الجزاء عن الشرط لا يقتضى ثبوت المفهوم بوجه فالنزاع لا بد وان يكون راجعا الى ان المعلق على الشرط سنخ الجزاء بمعنى طبيعته المطلقة او لا فالقائل بالمفهوم يدعى ـ