تعليقية (١) كانت او غيرها (٢) كونها في مقام تعليق السنخ او الشخص (٣) بعد الفراغ عن ظهور العنوان المأخوذ فيه في دخله في مضمون الخطاب بخصوصه (٤)
______________________________________________________
ـ دلالة القضية على الأول والنافى له يدعى دلالة القضية على الثانى قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٧١ بانه اذا كان ذلك يوجب انتفاء الحكم الشخصى عند الانتفاء فليكن الامر كذلك فى الحكم السنخى ايضا فمع احراز الحكم السنخى فقهرا بمقتضى الظهور المزبور فى دخل الخصوصية يلزمه عقلا انتفاء الحكم بانتفاء الخصوصية من دون احتياج الى اثبات العلية المنحصرة واما توهم ـ اى من المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤١٦ ومنها ان تكون العلة علة منحصرة ضرورة انه مع عدم انحصارها يمكن وجود الحكم المذكور فى التالى فى القضية الشرطية بسبب علة اخرى انتهى توجب شخصا آخر من الحكم مثله ومعه فلا يمكن الحكم بانتفاء السنخ بهذا المقدار الّا باثبات انحصار العلة فمدفوع بان ذلك كذلك فيما لو كان الحكم المحمول فى القضية بنحو الطبيعة المهملة وإلّا ففى فرض كونه بنحو الطبيعة المطلقة فلا جرم لا يفرق بينهما بل توجب قضية الظهور المزبور ح فى دخل الخصوصية لزوم انتفاء الحكم السنخى عند انتفاء الخصوصية ـ ومن ذلك نقول بانه لا بد للقائل بالمفهوم فى كل قضية.
(١) شرطية.
(٢) او وصفية او غائية او غيرها.
(٣) من اثبات كون المحمول فى تلك القضية هو السنخ اما من جهة دلالة القضية عليه ولو بالاطلاق او من جهة القرائن الخارجية كى يستفاد المفهوم.
(٤) بضم ظهور عقد الوضع فى القضية فى دخل الخصوصية والّا فبدون اثبات ـ