الشخص (١) ليس كون المراد من الخطاب المتعلق به شخص الحكم حتى من حيث الخصوصيات الطارية عليه (٢) من الموضوع او الشرط او الوصف او الغاية كيف ومثل (٣) هذا الخصوصيات من نتائج تعلق الحكم بها ولا يعقل ان تكون معلقة بالامور المزبورة كما ان المراد من السنخ (٤) ايضا ليس عبارة عن الطبيعة المهملة ولا الطبيعة السارية فى ضمن
______________________________________________________
ـ مثل اكرم زيدا واذا كان موقتا فبالوقت المعين له وهكذا بقية القيود التى تكتنف بالحكم وعليه يكون الحكم متشخصا اوّلا وبالذات بوجوده الخاص به وثانيا وبالعرض بمقارناته وعوارضه.
(١) وعليه يكون المراد بالحكم الشخص هو الحكم المتشخص بالتشخص المزبور اى الوجود وهو حقيقة الحكم الشخصى الذى هو موضوع الاطاعة والعصيان.
(٢) اى مع لوازمه ومقارناته وعوارضه سواء كان عوارض الموضوع او لوازم الشرط او لوازم الوصف او الغاية على اختلاف المفاهيم شرطا ووصفا وغاية.
(٣) اى الوجه فى خروج هذه اللوازم من الزمان والمكان ونحوهما يكون من نتائج تعلق الحكم بهذا الموضوع وفى الرتبة اللاحقة عن الامر به فلا يمكن ان يكون متعلقا به وفى الرتبة السابقة عليه.
(٤) واما سنخ الحكم فالمراد به احد امرين اما صرف وجود طبيعى الحكم وهو وان لم يكن حكما بالحمل الشائع ـ اى حكما كليا ـ الّا انه لا بد من ارادته كذلك حيث يثبت المفهوم واما الطبيعة السارية بنحو تكون الطبيعة ما به ينظر كما هو الشأن فى القضية الحقيقية مثلا قولنا ان جاءك زيد فاكرمه بناء على المفهوم يفيد بسبب دلالة ان الشرطية على كون ما بعدها اعنى به مدخولها علة منحصرة ان صرف وجود طبيعى وجوب الاكرام معلول للمجيء فلا محالة يستلزم ذلك ان المجىء ـ