في مقام تعليق شخص الوجوب مثلا ان يراد من الشخص (١) ما هو المحدود بحدود خاصة (٢) ملازم (٣) مع ما علق عليه الحد (٤) لا الناشى من قبله (٥) فى قبال سنخه (٦) الملازم لتجريده عن هذه الخصوصية (٧) الملازم لأخذ اطلاق فى الحكم من هذه الجهة زائدا عما هو مدلول خطابه
______________________________________________________
ـ آخر وهو واضح. فلا بد ان يكون المراد سنخ الحكم اى انتفاء الحكم بهذا الإنشاء أو ما بانشاء آخر عند انتفاء الموضوع.
(١) قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٠٢ لا شبهة فى ان تشخيص كل شيء بنحو وجوده واماما هو الخارج عنه يكون من امارات التشخص والتميز مثل الزمان الخاص والمكان فقالوا بان الشخص اى وجود الحكم الذى يكون على اكرام زيد عند المجيء يكون هو ذلك وهو منتف عند انتفاء المجيء ويكون انتفائه عقليا لعدم المجيء.
(٢) اى وجود وجوب الاكرام المجدود بالاضافات اى الموضوع وهو الزيد والشرائط والقيود واللوازم والآثار.
(٣) اى المعتبران يكون ملازما للشرط والمعلق عليه لا غير.
(٤) اى المجىء مثلا وهو المعلق عليه.
(٥) اى الخصوصيات الناشى من قبل الامر كالزمان والمكان المخصوص ونحو ذلك من لوازم الوجود وبعبارة اخرى ما كان نشوها من قبل الاستعمال المتاخر عن المعنى والمنشا كما لا يلزم ان يكون الجزاء ناشئا ومعلولا للشرط.
(٦) واما سنخ الحكم فلا يكون انتفائه عقليا لا مكان اكرام زيد فى غير صورة المجيء لفرد آخر من الاكرام فالمراد من السنخ هو المعنى الطبيعى للاكرام والحكم.
(٧) والاحكام وان كانت ارادات مبرزة والارادة تكون شخصا لكن المراد يمكن ان يتصور له افراد فى الخارج مثلا فان الاكرام يكون له افراد بدون المجيء ومعه ـ