يلزم تحقق اول وجود الطبيعة فى غيره وهو مناف للتعليق المزبور كما انه (١) يلزم وجود مرتبة من الحكم فى غير المعلق عليه المنافى لتعليق جميع المراتب بذلك فى (٢) قبال اقتضائه مجرد اثبات الطبيعة المهملة لموضوعه فلا اطلاق فى طرف المحمول اصلا (٣) ومنها (٤) ظهر ان طبع القضية بنفسها لا يقتضى الّا كون المراد من المحمول ما يقتضيه وضعه الاولى من الطبيعة المهملة وهو الذى لا يقتضى بنفسه نفى الحكم فى غير مورده فلا يكون له مفهوم (٥) فالمفهوم (٦) ح يحتاج الى عناية زائدة فى القضايا من كونها فى مقام تعليق المحمول باطلاقه على موضوعه فاذا كان كذلك فتحتاج هذه الجهة الى دال آخر زائد على ما يقتضيه طبع القضية (٧) من مثل (٨)
______________________________________________________
ـ وهو وجوب الاكرام عند عدم المجيء لانحصار التأثير فى المجيء.
(١) كما انه على الطبيعة المرسلة لو ثبت مرتبة من الحكم فلا محالة ينافى مع التعليق على المجىء بجميع مراتبه.
(٢) كل ذلك فى قبال الموضوع له وهى الطبيعة المهملة.
(٣) فلا اطلاق له فى عقد الحمل اصلا الا مع القرنية كما مر.
(٤) ولعل الصحيح ـ من هنا ظهر.
(٥) ان مقتضى القضية وضعا باعتبار كون اللفظ موضوعا للطبيعة المهملة وهى فى قوة الجزئية لا مفهوم له وانما يكون انتفاء الحكم عند انتفاء المعلق عليه عقليا.
(٦) والمفهوم تحتاج الى خصوصية زائدة بالقرنية على كون المراد من كون المراد من عقد الحمل هو المطلق لا المهمل.
(٧) فيحتاج الى دال آخر فيكون من باب تعدد الدال والمدلول.
(٨) ويكون ذلك من أداة الشرط ونحوه على ما سيأتى.