أداة الشرط او غاية او حصر او توصيف والّا (١) فالعارى عن جميع هذه الأمور كالالقاب ليس لها (٢) مفهوم ولا يكون احد يدعيه فيها (٣) الّا فى مورد قامت قرنية شخصية خارجية ككونه فى مقام التحديد وامثاله (٤) ومن هنا (٥) وقع النزاع (٦) نفيا واثباتا فى الموارد المعهودة المشتملة على خصوصية زائده عما يقتضيه طبع القضية موضوعا ومحمولا من مثل الامور المذكورة ثم لا يخفى (٧) ايضا الجهة الفارقة بين انحاء الادوات فى كيفية المفهوم (٨)
______________________________________________________
(١) واما اذا لم تكن قرينة زائدة على ما هو الموضوع له لهذا الاطلاق فلا مفهوم له كاللقب ونحوه.
(٢) اى للالقاب.
(٣) اى الالقاب.
(٤) نعم لو كانت قرينة شخصية دالة على أنها مقام التحديد بهذه الاشخاص والالقاب كمن يسمى فاطمة مثلا فيخرج عن محل الكلام فى الالقاب وليس من المفهوم ولا من القرائن العامة بشىء وهذا واضح.
(٥) اى مما ذكرنا من ان المفهوم خصوصية زائده على الموضوع له اللفظ.
(٦) اى يكون البحث فى ثبوت المفهوم وعدمه لوجود الخصوصية الزائدة ام لا.
(٧) الجهة الخامسة فى بيان اختلاف استخراج المفهوم وعدمه من القضية فيقع الكلام فى القضايا عند تحقق هذه الخصوصية الزائدة بالقرائن ولعلها تختلف باختلاف ما يستخرج منه المفهوم وهو الادوات.
(٨) قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٧٣ اعلم ان الحكم اذا كان له اضافات متعددة بالقياس الى موضوعه وقيده وشرطه وغايته ونحو ذلك فطريق ـ