إذ أدات الشرط (١) لا يقتضى الّا تجريد المحمول من الخصوصية
______________________________________________________
ـ استخراج المفهوم من كل جهة شرطا او وصفا او غاية انما هو باعتبار لحاظ الحكم سنخا بالاضافة الى تلك الجهة لا باعتبار لحاظه سنخا على الاطلاق حيث انه من الممكن ان يكون المتكلم فى مقام تعليق السنخ ومقام الاطلاق بالاضافة الى قيد مع كونه في مقام الاهمال بالقياس الى قيد آخر. وقال استادنا الآملي فى المنتهى ص ١٩٧ ان ثبوت كونه سنخا يتوقف على جريان مقدمات الحكمة على ما سيأتى بيانه ان شاء الله عند التعرض لاثبات المفهوم فى كل ما يدعى له المفهوم من الشرط والوصف وغيرهما وعلى ذلك يجوز ان يكون للقضية الواحدة المشتملة على جهتين مما يوجب المفهوم كالشرط والغاية مفهوم بلحاظ جهة دون جهة أخرى لجريان مقدمات الحكمة فى تلك الجهة الموجب لتولد المفهوم دون الجهة الأخرى وان كان الحكم المذكور فى القضية واحدا فان المعنى وان بلغ فى وحدته حد الجزئية يجوز عليه الاطلاق بلحاظ قيد دون قيد فلا تكون وحدة المعنى مانعة من تبعيض الاطلاق كما توهم وحاصله ان الحكم المذكور فى القضية شيء واحد فلا يعقل ان يكون المقصود به سنخ الحكم بالاضافة الى الشرط المذكور فيها وشخصه او يكون مهملا بالاضافة الى الوصف المذكور فى القضية المزبورة وحله ما اشرنا اليه من ان المعنى الواحد وان بلغ حد الجزئية فى وحدته يمكن تحقق الاطلاق فيه بلحاظ بعض القيود التى يمكن ان تلحقه دون بعضها الآخر فالاطلاق فى الجزئيات الحقيقية احوالى وفى غيرها احوالى وافرادى وتحقق الاطلاق والاهمال فى المعنى الواحد فى القضية الواحدة مما لا بد منه لندور تحقق الاطلاق بمقدماته المعروفة فى المعنى الواحد من جميع جهاته وبلحاظ جميع قيوده واحواله كما لا يخفى وهذا فيما اذا امكن انفكاك الوصف عن الشرط والشرط عن موضوع الحكم واضح غايته.
(١) فمقتضى أداة الشرط هو تجريد المحمول عن الخصوصية الملازمة ـ