الملازمة لشرطه مع حفظ سائر الخصوصيات فيه (٢) وهذا هو المراد من تعليق سنخه واطلاقه (١) لا ان المراد السنخ من جميع الجهات (٢) وسائر الحيثيات واطلاقه كذلك كما ان المراد (٣) من أداة الغاية تجريد المحمول عن الخصوصية الملازمة لغايته مع حفظ بقية الخصوصيات فيه وهكذا الامر (٤) فى أداة الحصر والهيئة الوصفية (٥) ولئن شئت توضيح ما ذكرنا (٦) فانظر الى مثل هذا المثال من قوله ان جاءك زيد قائما الى
______________________________________________________
ـ لشرطه وتعليق طبيعى الحكم مع القيد وعدمه على الشرط هذا بالنسبة الى أداة الشرط يكون له الاطلاق.
(٢) اما بالنسبة الى غيره كالغاية أو الحصر او نحوها لا اثر لأداة الشرط فى ذلك فتابع لثبوت الاطلاق كذلك بالنسبة اليه.
(١) اى تجريد المحمول عن الخصوصية بان يكون طبيعى الحكم معلقا بأداة الشرط وله المفهوم اى الانتفاء عند الانتفاء.
(٢) وليس له الاطلاق من سائر الجهات إلّا ان يثبت الاطلاق وطبيعى الحكم بالنسبة اليها ايضا.
(٣) كما ان الغاية كذلك فلو كان فى الكلام أداة الغاية قرينة على الاطلاق وكون سنخ الحكم وطبيعى الحكم بتجريد عقد الحمل عن الخصوصية الغائية وعدمها يعنى بتلك الغاية اما الحكم بالنسبة الى سائر الجهات باق على اهماله الّا ان يثبت بالقرينة الاطلاق.
(٤) وكذلك في الحصر واداته يثبت الاطلاق مع القرينة فيه بالخصوص دون غيره.
(٥) والصحيح ـ التوصيفية ـ ايضا الاطلاق فيه مخصوص بما قام عليه القرنية من ناحية الوصف دون غيره.
(٦) قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٧٣ وعلى ذلك فلو ورد حكم ـ