يوم الخميس لا يجب اكرامه الّا ضاحكا (١) اذ مقتضى مفهوم الشرط (٢) نفى الحكم المزبور المشتمل على سائر خصوصياته عند عدم المجيء الذى هو الشرط (٣) ولازمه حفظ تمام الخصوصيات فى طرف المفهوم حتى الوصف والغاية والحصر (١) كما ان مقتضى مفهوم الغاية (٢)
______________________________________________________
ـ معلق على شرط ومرتب على لقب ومنوط على وصف ومغيّا بغاية خاصه كقوله ان جاء زيد راكبا الى يوم الجمعة يجب اكرامه.
(١) اى مثال المتن اولى وهو ان جاءك زيد قائما الى يوم الخميس لا يجب اكرامه الّا ضاحكا لما فيه أداة الحصر وهو الاستثناء فى الجملة الأخيرة ـ ففى مثله كان لهذا الحكم اضافات متعددة اضافة الى شرطه وهو المجىء واضافة باللقب وهو زيد واضافة الى قيده ووصفه ـ اى قائما وراكبا ـ واضافة الى الغاية الخاصة ـ اى الى يوم الجمعة او يوم الخميس واضافته الى الحصر وهو لا يجب اكرامه الّا ضاحكا ـ وح فاذا فرضنا ان المتكلم كان فى مقام اطلاق الحكم واناطته من حيث السنخ بالاضافة الى كل واحد من الشرط واللقب والوصف والغاية فلا جرم يلزمه استخراج مفاهيم متعددة حسب تعدد الاضافات.
(٢) فمن اضافته الى المجيء يستفاد مفهوم الشرط فيحكم بانتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند عدم المجيء وان كان راكبا.
(٣) اى انتفاء طبيعى وجوب الاكرام لزيد المشتمل على سائر الخصوصيات من الوصف كالقيام والغاية كالى يوم الخميس والحصر اى ضاحكا عند عدم المجيء.
(١) اى يلزم كون الانتفاء عند الانتفاء بالنسبة الى الجهة المأخوذة القائم عليها القرينة وهو الشرط مثلا وباق الخصوصيات والقيود من طرف المفهوم باق على حاله ومحفوظة هذا من ناحية مفهوم الشرط.
(٢) ومن اضافته الى الغاية يستفاد مفهوم الغاية ويحكم بانتفاء سنخ وجوب ـ