.................................................................................................
______________________________________________________
ـ تقييده ايضا ولكن عمدة الاشكال على ذلك فى اصل هذا المبنى لما ذكرنا فساده فى محله وقلنا بان معانى الحروف وكذا الهيئات انما هى من سنخ الارتباطات الذهنية المقومة بالطرفين وان الفرق بينها وبين الاسماء انما هو من جهة ذات المعنى والملحوظ لا من جهة كيفية اللحاظ فقط وعليه فلا مجال لهذا الاشكال من هذه الجهة ايضا كما هو واضح. ولو ان صاحب الكفاية اجاب عنه ج ١ ص ١٥٤ بقوله فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارى المعنى بل من مشخصات الاستعمال والنهى والطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لان يقيد مع انه لو سلم انه فرد فانما يمنع عن التقييد لو أنشأ اولا غير مقيد لا ما اذا أنشأ من الاول مقيدا غاية الامر قد دل عليه بدالين وهو غير إنشائه اوّلا ثم تقييده ثانيا. وذكر استادنا الآملى فى المجمع ج ٢ ص ١٠٧ بان المعانى الحرفية مغفولة ايضا يكون جوابه فى محله وحاصله ان النسبة بين الموضوع والمحمول والحكم تكون متصورة وتكون الالتفات اليها وغير مغفولة فلا اشكال فى مفهوم الشرط من هذه الجهة ويمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر وهو يقال ان المتكلم الذى يكون بصدد بيان المراد اذا انحرف عما يصح السكوت عليه من الكلام يكون له غرض فى زيادة القيد والشرط فيكون لكلامه المفهوم ولا يغفل عن ذلك. قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٧٦ وح يبقى الاشكال الأول فى اصل استفادة الحكم السنخى بل وتصوره ثبوتا بملاحظة جزئية الموضوع له فى الحروف والهيئات. فاجاب عنه فى الكفاية ج ١ ص ٣١٠ ولكنك غفلت عن ان المعلق على الشرط انما هو نفس الوجوب الذى هو مفاد الصيغة ومعناها واما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه لا يكاد يكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه ـ وقد ـ