وعنه عليهالسلام في الرّجل تكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه ، قال : لا بأس به كلّه (١).
وعنه عليهالسلام : «لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبيّ والمرأة» (٢).
وعن الحلبي ، قال : سألت جعفر بن محمّد عليهماالسلام هل نعلّق شيئا من القرآن والرّقى على صبياننا؟ فقال عليهالسلام : نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض ، وإذا لم تكن في أديم لم تلبسه المرأة (٣).
وسئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن التعويذ يعلّق على الصبيان ، فقال عليهالسلام : علّقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله تعالى (٤).
وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام : أيتعوّذ بشيء من هذه الرقى؟ قال عليهالسلام : لا ، إلّا من القرآن ، إنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : إنّ كثيرا من الرقى والتمائم من الإشراك (٥).
وعن الصادق عليهالسلام : «إنّ كثيرا من التمائم شرك» (٦).
أقول : وذلك لما فيه من التوسّل بغير الله ، ولو بالأرقام والخطوط واللّغات التي لا معرفة بها لعامّة الناس ، وقد بقي كثير منها عند ضعفة الناس ، وغثائهم وعوامّهم ونسوانهم ، بل عند الأحبار ، والرهبان ، والقسّيسين ، وغيرهم ممّن يرجع إليهم ضعفة الناس في ذلك ، فإنّ منهم من كان يفزع في مهمّات أموره الى صور الكواكب وهياكلها ، ومنهم من يستمدّ من روحانيّاتها وقويها ، والملائكة
__________________
(١) البحار ج ٩٥ ص ٥ ح ٦ عن طبّ الائمّة ص ٤٩.
(٢) البحار ج ٩٥ ص ٥ ح ٧ عن طبّ الائمّة ص ٤٩.
(٣) بحار الأنوار ج ٩٥ ص ٥ ح ٨ عن طبّ الأئمّة ص ٤٩.
(٤) البحار ج ٩٤ ص ١٩٢ ح ٢ عن قرب الاسناد ص ٥٢.
(٥) البحار ج ٩٥ ص ٥ ح ٣ عن طبّ الائمّة ص ٤٨.
(٦) البحار ج ٩٥ ص ٥ ح ٤ عن طبّ الائمّة ص ٤٩.