أميّة ، وبنى العبّاس من تغنّي المغنيّات بين الرّجال ، وتكلّمهنّ بالأباطيل ، ولعبهنّ بالملاهي من العيدان ، والقصب ، ونحوها (١).
قال في «الفقيه» : سأل رجل عليّ بن الحسين عليهماالسلام عن شراء جارية لها صوت ، فقال عليهالسلام : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنّة (٢).
قال : يعنى بقراءة القرآن ، والزهد ، والفضائل التي ليست بغناء ، وأمّا الغناء فمحظور.
وفي «الكافي» و «التهذيب» عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أجر المغنيّة التي تزّف العرائس ليس به بأس ، ليست بالّتي تدخل عليها الرّجال (٣).
وفي معناه أخبار أخر ، وكلام الفقيه يعطى أنّ بناء الحلّ والحرمة على ما يتغنّى به ، والحديث الآخر يعطى أنّ السماع صوت الأجنبيّة مدخلا في الحرمة ، فليتأمّل انتهى.
حرمة الغناء : أمّا حرمة الغناء في الجملة فلا ريب فيه ، وكأنّه من ضروريات المذهب ، بل الدين ، وادّعوا عليه إجماع المسلمين ، نعم ربما يحكى عن بعض أهل الخلاف الخلاف فيه ، كما حكاه بعض العامّة عن معاوية (٤) ،
__________________
(١) الصافي ج ١ ص ٤٦ ـ المقدّمة الحادية عشرة.
(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٤٢ ح ١٣٩.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٢٠ ح ٣ ـ التهذيب ج ٦ ص ٣٥٧ ح ١٠٢٢.
(٤) معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب الأموي المولود (٢٠) قبل الهجرة والمتوفي (٦٠) ه حكى العيني في عمدّة القارى شرح صحيح البخاري ج ٥ ص ١٦٠ أنّ معاوية كان ممّن ذهب إلى إباحة الغناء.
وقال الغزالي في احياء العلوم ج ٢ ص ١٣٨ : نقل أبو طالب المكي إباحة السماع عن جماعة ، فقال : سمع من الصحابة عبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن الزبير ، والمغيرة بن شعبة ، ومعاوية وغيرهم.