الفصل الخامس
في حجية القرآن والاستدلال بظواهره
في الأصول والفروع
اعلم أن جمهور أهل العلم من الفرق كلها على حجيته ، والرجوع اليه والتمسك بمحكماته في جميع العلوم وكافة الفنون من الأصول والأحكام والحكم والمواعظ ، والقصص ، والوعد ، والوعيد ، وغيرها ، وكان الأمر مستمرا على ذلك في زمن النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة الطاهرين عليهمالسلام بلا نكير منهم في الرجوع الى محكماته ، وكانت الأمة تفزع اليه في إثبات مذاهبها المختلفة التي قد يعّد الإعتقاد بها من الأصول فضلا عن رجوعهم اليه في الفروع ، ولم يزل الأمر على ذلك الى أن حدث بعض المحدثين فأحدثوا القول بعدم جواز الرجوع اليه في شيء من الأحكام ، بل منهم من منع فهم شيء منه مطلقا حتى المحكمات مثل قوله تعالى : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) ، و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، ونحوهما إلّا بتفسير من أصحاب العصمة عليهمالسلام ، وفصّل بعضهم بين النصّ والظاهر.
ومذهب جمهور متأخريهم أنّ كلّه متشابه بالنسبة إلينا ولا يجوز أخذ شيء من الأحكام منه بل لا يجوز تفسير شيء من آياته إلّا بعد ورود بيانه وتفسيره عن أهل البيت عليهمالسلام دون النبي صلىاللهعليهوآله فإن الأخبار النبوية أيضا عند كثير