تبصرة في أقسام النسخ
النسخ على ثلاثة أقسام الأول نسخ الحكم دون التلاوة ، وهو الشائع المعروف من النسخ في القرآن ، فيكون الآية المنسوخة والناسخة ثابتين في التلاوة وإن ارتفع حكم الأول ، كآية عدّة المتوفي عنها زوجها (١) ، ومصابرة الواحد للعشرة ، والصدقة قبل النجوى ، وتحويل القبلة ، والتخيير بين المّن والفداء (٢) والأمر بقتال الكفار (٣) ، والحبس المؤبد (٤) المنسوخ بالجلد (٥) والإرث بعقد الولاء (٦) على الخلاف في بعضها ، ومثلها كثير في القرآن ، بل قيل : إنّ آية السيف قد نسخت مائة وأربعين آية من أربعة وخمسين سورة مع بقاء تلاوتها.
وإن كان لا يخلو من نظر فإنّ كثيرا من الآيات المعدودة من ذلك لا تنافي بينهما كي يلتزم بالنسخ المنفي بالأصل فيها إلّا أن تقوم عليه حجة.
والثاني العكس أي نسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم المذكورة في كثير من الأخبار وإن اختلفت في خصوص العبارة.
__________________
(١) البقرة : ٢٣٤ و ٢٤٠.
(٢) محمد صلىاللهعليهوآله : ٤.
(٣) التوبة ٢٩ وهي آية (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ).
(٤) النساء : ١٥ وهي آية (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً).
(٥) النور : ٢ وهي آية (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ).
(٦) النساء : ٣٣ وهي آية (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ).