القرائة تتّصف بكل من الأحكام الخمسة عدى الإباحة لكونها عبادة ، فالواجب منها قد يكون بأصل الشرع كما في الصّلاة وفي خطبة الجمعة والعيدين ، وقد يكون لعارض كالإجارة ، والنذر ، وشبهه.
والمحرّم منها ما كان مشتملا على الغناء ، أو مؤذيا للمصلّين ، أو مفوّتا لعبادة واجبة ، أو بلسان مغصوب كلسان العبد مع منع مولاه ، أو الأجير مع منع مستأجره ، أو وجوب الإشتغال بغيرها ، أو كانت عزيمة في فريضة ، أو على وجه الإهانة والاستخفاف ، أو موجبة للضرر لترك تقيّة ، ونحوه ، أو القران بين السورتين ، والعزائم للجنب وأختيه ، كما أنّ قراءة غير العزائم للثلاثة مكروهة مطلقا ، أو ما زاد منه على سبع أو سبعين آية.
وروى أيضا : أنّه لا ينبغي قراءة القرآن من سبعة : الراكع ، والسّاجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمّام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض (١).
والمندوب ما عدا ذلك وربما يتأكّد استحباب القرائة في بعض الأمكنة كالبيوت ، والمساجد ، ومكّة المعظّمة.
ففي «الكافي» بالإسناد عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : «نورّوا بيوتكم بتلاوة القرآن ، ولا تتخذوها قبورا ، كه فعلت اليهود والنصارى ، صلّوا في الكنائس والبيع وعطّلوا بيوتهم ، فإنّ البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتّسع أهله وأضاء
__________________
(١) الخصال ج ٢ ص ٣٥٧ ح ٤٢.