.................................................................................................
______________________________________________________
لا يتعدّى عنها لكل مزية توجب القرب الى الواقع غير الاوثقية ، لاحتمال ان ليس تمام الملاك للترجيح بها هو محض الاراءة عن الواقع ، بل يحتمل ان يكون لاضافتها الى المخبر دخل ايضا في الترجيح ، ومع احتمال الدخل لاوثقية المخبر في الترجيح لا يعلم ان تمام المناط هو الاراءة عن الواقع حتى يتعدّى عنها الى كلّ مزية توجب القرب الى الواقع.
والحاصل : ان خبر الثقة مع ان له إراءة عن الواقع ، لكن جعله حجة لا يقتضي التعديّ عنه لكل ظن يوثق باراءته للواقع ، لاحتمال دخل خصوصية الخبريّة فيه ، كذلك الترجيح بأوثقيّة الراوي يحتمل ايضا ان يكون لخصوصية الاضافة الى الراوي دخل في مقام الترجيح ، فلا يقتضي التعدّي الى كل مزيّة توجب القرب الى الواقع ، لانه لم يعلم ان الاراءة عن الواقع هي تمام الملاك للترجيح.
وبعبارة اخرى : ان مجرد كون الاوثقية لها إراءة عن الواقع لا يقتضي ان تمام الملاك للترجيح بها هي هذه الجهة ، لاحتمال كون اضافتها الى الراوي له دخل في ملاك الترجيح ، فلا دلالة للاصدقيّة والاوثقية على ان تمام الملاك لاخذهما هو جهة الاراءة عن الواقع ، بل لا اشعار في اخذهما على ان تمام الملاك هو الاراءة عن الواقع ، كما لا اشعار في حجية خبر الثقة على ان تمام الملاك فيه هو الظن الموجب للوثوق بالواقع.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «فان جعل خصوص شيء فيه جهة الاراءة والطريقية» الى الواقع «حجة» في اصل جعل الحجية لخبر الثقة «او مرجحا» في مقام ترجيح خبر ثقة على خبر ثقة «لا دلالة فيه» أي في هذا الجعل لما فيه الاراءة «على ان الملاك فيه بتمامه» هو «جهة إراءته» لا في مقام اصل الحجية ولا في مقام ترجيح احدى الحجتين «بل لا اشعار فيه» بان تمام الملاك هو الاراءة «لاحتمال دخل خصوصية» اخرى «في مرجحيته» غير الاراءة «او» دخل خصوصية اخرى في اصل «حجيته» غير الاراءة كما عرفت.