ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لاجل انفتاح باب التقية فيه ، ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك ، مع الوثوق بصدورهما ، لو لا القطع به في الصدر الاول ، لقلة الوسائط ومعرفتها (١) ، هذا مع ما في
______________________________________________________
وقوع الخلل اجمالا اما في صدوره او جهة صدوره ، فيخرج موضوعا عن باب الترجيح ، لان الترجيح لا بد وان يكون بين الحجتين ، ومع تحقق الخلل اجمالا اما في الصدور او في جهة الصدور يخرج الخبر الموافق عن الحجية ، لعدم شمول ادلة الاعتبار له ، وعلى هذا فلا مانع من التعدي الى كل مزية توجب كون الخبر الخالي عنها غير مشمول لادلة الاعتبار.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ولو سلم انه لغلبة الحق» أي لو سلمنا ان المراد من الرشد هو غلبة الحق «في طرف الخبر المخالف» للعامة «ف» على هذا «لا شبهة في حصول الوثوق بان الخبر الموافق» للعامة «المعارض بالخبر المخالف» للعامة «لا يخلو من الخلل» اجمالا اما «صدورا او جهة» فلا يكون مشمولا لادلة الاعتبار ، ويخرج عما هو مفروض المقام من ترجيح احدى الحجتين على الاخرى «و» منه يظهر انه بناء على ان يكون المراد من التعليل بالرشد هو غلبة الحق «لا بأس بالتعدي منه الى مثله» وهو كل مزية توجب الخلل في الخبر المعارض ، بحيث لا يكون مشمولا لادلة الاعتبار «كما مر آنفا» في الاشكال على اخبار الترجيح.
(١) هذا هو الوجه الثاني من الوجهين للتعليل بالرشد ـ حيث لا يكون نفس الخلاف رشدا بل يكون الرشد في نفس الخبر المخالف للعامة ـ هو ان يكون المراد من التعليل بالرشد الموجب للاخذ بالخبر المخالف للعامة هو التقية في الخبر الموافق للعامة ، كما يشهد له ما ورد في رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام (قال عليهالسلام : ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه) (١)
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ، ٨٨ / ٤٦ ، باب ٩ من ابواب صفات القاضي.