.................................................................................................
______________________________________________________
فان التعليل للاخذ بالخبر المخالف للعامة بانه رشد يكون معناه كون الخبر الموافق لهم قد كان صدوره للتقية ولم يصدر لبيان الواقع ، ومن الواضح ان ما كان صدوره لا لبيان الواقع لا يكون مشمولا لادلة الاعتبار في مقطوع الصدور فضلا عن غيره ، فيكون خارجا عن مقامنا ويكون من ترجيح الحجة على غير الحجة ، لا ترجيح احدى الحجتين على الاخرى كما هو المفروض في المقام.
وعلى كل فالرشد سواء كان المراد منه هو غلبة الحق في الخبر المخالف او صدور الموافق للتقية لا يكون من باب ترجيح احدى الحجتين ليكون المراد منه القرب الى الواقع ، بل يكون خارجا ، ولا بأس بالتعدي عن هذه المزية الى مثلها مما يكون وجود المزية موجبا لعدم شمول ادلة الاعتبار للخبر المعارض.
ووجه انقداح الحال في كون المراد من الرشد هو انفتاح باب التقية في الخبر الموافق للعامة من كون الرشد بمعنى غلبة الحق في الخبر المخالف للعامة واضح ، من انه كما يوجب الخلل اجمالا في الخبر الموافق فلا يكون مشمولا لادلة الاعتبار ، كذلك انفتاح باب التقية في الخبر الموافق يوجب عدم شمول ادلة الاعتبار للخبر الموافق.
إلّا ان يقال ان الكلام حيث كان مورده ترجيح احدى الحجتين على الاخرى لا ترجيح الحجة على اللاحجة ، فلا مناص من ان يكون المراد من الخلل الاجمالي هو احتمال الخلل لا القطع به ، وكذلك المراد بالتعليل بالرشد في الخلاف فان المراد هو الاحتمال ايضا ، دون القطع الموجب لكون المقام من ترجيح الحجة على اللاحجة.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ومنه انقدح حال ما اذا كان التعليل» بالرشد «لاجل انفتاح باب التقية فيه» أي في الخبر الموافق «ضرورة» ان انفتاح باب التقية في الخبر الموافق يوجب «كمال الوثوق بصدوره كذلك» أي للتقية لا لبيان الواقع فلا تشمله ادلة الاعتبار «مع» فرض «الوثوق بصدورهما» أي بصدور كلا الخبرين المخالف والموافق «لو لا القطع به» أي لو لم ندعي القطع بصدورهما معا