.................................................................................................
______________________________________________________
عدا مورد الاجتماع ، ففي المثال المتقدم اذا اختير استحباب اكرام العلماء البصرين فلا بد من اكرام العلماء البصريين استحبابا مطلقا : أي لا بد من الالتزام بكون اكرام العلماء البصريين مستحبا لا واجبا تحقيقا للعمل باستحبابه ، واما في العلماء النحاة من غير البصريين فيخصّص به عموم اكرم العلماء. وان قلنا بعدم شمول ادلّة العلاج للعموم من وجه ، فالقاعدة تقتضي تساقطهما في مورد الاجتماع ، ويخصص العام بكل واحد منهما في غير مادة الاجتماع ، ففي المثال المتقدّم يتساقط ما دلّ على استحباب اكرام العلماء البصريين في خصوص النحاة ، وما دلّ على حرمة اكرام النحاة في خصوص العلماء البصريين ، ويخصّص اكرم العلماء باكرام العلماء البصريين استحبابا فيما عدا النحاة ، ويخصّص بحرمة اكرام العلماء النحاة غير البصريين. ثم ان قلنا بان المتعارضين حجة على نفي الثالث في مورد التعارض ، فلا يكون المرجع الى هذا العام المخصّص في مورد الاجتماع ، ولا بد من الرجوع الى غيره. وان قلنا بعدم الحجية على نفي الثالث فالمرجع يكون الى هذا العام المخصّص.
وثالثة : ان يكون بين الخاصين عموم من مطلق ، بان يكون احد الخاصين اعم من الآخر مطلقا ، كما اذا ورد اكرم العلماء ثم ورد يحرم اكرام العلماء النحاة ثم ورد نفي حرمة اكرام خصوص علماء النحاة البصريين ، فلا بد أولا من تخصيص حرمة اكرام العلماء النحاة باخراج البصريين منهم ثم تخصيص اكرم العلماء باخراج العلماء النحاة ما عدا البصريين.
ورابعة : ان لا يكون بين الخاصين تناف اصلا ، وهذا نحوان :
الاول : ان لا يلزم من التخصيص باحدهما انقلاب نسبة العام بالنسبة الى الخاص الآخر ، كما لو ورد اكرم العلماء ويستحب اكرام زيد العالم العادل ويحرم اكرام الفساق من العلماء ، فانه لا يوجب تخصيص وجوب اكرام العلماء باستحباب اكرام زيد العالم العادل انقلاب النسبة بين اكرم العلماء وبين حرمة اكرام فساق