وفيه ما لا يخفى من الغفلة ، وحسبان أنه التزم (قدسسره) في مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور ، إما للعلم بصدورهما ، وإما للتعبد به فعلا ، مع بداهة أن غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قطعا ، ضرورة أن دليل حجية الخبر لا يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين ، بل ولا بأحدهما ، وقضية دليل العلاج ليس إلا التعبد بأحدهما تخييرا أو ترجيحا. والعجب كل العجب أنه رحمهالله لم يكتف بما أورده من النقض ، حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح على الترجيح به (١) ، وبرهن عليه بما حاصله امتناع التعبد بصدور الموافق ،
______________________________________________________
والحاصل : ان الشيخ صرح بان مورد الترجيح بالجهة هو مقطوعي الصدور والمتكافئين من حيث الصدور ، وما ذكره مانعا من الترجيح بالجهة في غير المتكافئين يجري حرفا بحرف في المتكافئين من حيث الصدور ، وان كان لا يجري في المقطوعين وذلك لعدم التعبد في مقطوعي الصدور ، بخلاف المتكافئين فانه لا اشكال في كونهما مورد التعبد بالصدور كما صرح به الشيخ الاعظم (قدسسره).
والى ما ذكرنا اشار المحقق الرشتي (قدسسره) بقوله : «فانه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور» وذلك فيما كان راوي احد الخبرين اعدل «مع حمل احدهما» وهو خبر الاعدل على التقية كذلك «لم يعقل التعبد بصدورهما» أي بصدور المتكافئين «مع حمل احدهما عليها» أي على التقية «لانه الغاء لاحدهما ايضا» من حيث التعبد بنفس الصدور «في الحقيقة».
(١) حاصله : انه انما يصح النقض على الشيخ بالمتكافئين حيث يقول بالتعبد الفعلي فيهما ، اما اذا كان مراده التعبد الشأني فيهما لتساويهما بالنسبة الى ما هو شرط التعبد بنفس الصدور فلا يكون كلامه في المتخالفين منقوضا بالمتكافئين.