.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل : انه في المتكافئين لا يقول بجعل التعبد فعلا فيهما حتى ينقض عليه ، بانه مع الاخذ بالمرجح الجهتي يلزم الغاء التعبد الفعلي بالصدور في المتكافئين. واما القول بالتعبد الشأني في المتكافئين فلا مانع منه ، لانه لا تعبد بالفعل فيهما حتى يلزم من الاخذ بالمرجح الجهتي الغاء للتعبد بنفس الصدور.
وبعبارة اخرى : المتحصل من كلام الشيخ (قدسسره) ان الاقتضاء للحجية في المتكافئين بالنسبة اليهما على حد سواء ، وحينئذ يكون مجال للترجيح بالجهة فيؤثر المقتضي فيما فيه المرجح الجهتي ويكون هو المتعبد به بالفعل ، واما في المتخالفين فحيث ان الاقتضاء فيهما ليس على حد سواء ، بل هو في خبر الاعدل اقوى فيكون هو المؤثر ، ومع تأثير المقتضي للتعبد فعلا في واجد المرجح الصدوري لا مجال للتعبد الفعلي في فاقده ، وحيث لا تعبد فيه فلا مجال للترجيح بالجهة لانها فرع التعبد بنفس الصدور.
اما البرهان على كون مراد الشيخ ليس هو التعبد الفعلي في المتكافئين ، فلان فرض الكلام في المتعارضين ، وقد عرفت فيما مر ان ادلة الحجية في المتعارضين لا تقتضي الحجية الفعلية بصدور كل واحد من المتعارضين ، بل غايته هو تساوي الخبرين من حيث الاقتضاء بالصدور ، اما فعلية صدورهما او فعلية صدور احدهما دون الآخر فلا دلالة لدليل حجية الخبر عليه. هذا بالنسبة الى اصل دليل حجية الخبر. واما بالنسبة الى دليل العلاج فهي انما تدل على ان الحجية بالفعل هو الراجح معينا او احدهما مخيرا ، ولا يدل على حجيتهما بالفعل معا.
فظهر مما ذكرنا : انه لا بد وان يكون مراد الشيخ من تساوي المتكافئين تعبدا هو تساويهما من حيث الاقتضاء والشأنية للحجية لا فعلية الحجية.
وقد اشار الى ان النقض انما يرد على الشيخ حيث يقول بالحجية الفعلية في المتكافئين لا بالشأنية بقوله : «وفيه ما لا يخفى من الغفلة وحسبان انه» أي الشيخ «التزم (قدسسره) في مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث