على حدة لا يوجب كونها بدعة ، وعدم تدوينها في زمانهم (عليهمالسلام) لا يوجب ذلك ، وإلا كان تدوين الفقه والنحو والصرف بدعة (١).
______________________________________________________
وقد اشار الى توقف الاجتهاد على معرفة النحو والصرف والمعاني والبيان واللغة من العلوم العربية بقوله : «لا يخفى احتياج الاجتهاد الى معرفة العلوم العربية في الجملة ... الى آخر الجملة». واشار الى احتياجه الى علم التفسير بقوله : «ومعرفة التفسير كذلك». واشار الى ان عمدة ما يحتاج اليه الاجتهاد هو علم الاصول بقوله : «وعمدة ما يحتاج اليه هو علم الاصول». واشار الى الوجه في كونه هو عمدة ما يحتاج اليه الاجتهاد بقوله : «ضرورة انه ما من مسألة الا ويحتاج في استنباط حكمها الى قاعدة ... الى آخر كلامه».
(١) لا يخفى ان الاجتهاد يتوقف على معرفة علم الاصول ، اما ذكر المسائل الاصولية على حدة او في نفس علم الفقه ـ بان يذكر في كل مسألة فقهية المسألة الاصولية التي تتوقف عليها ـ فمما لا ربط له بما يتوقف عليه الاجتهاد ، لبداهة ان المتوقف عليه الاجتهاد هو العلم ، والاحاطة بالمسائل الاصولية اينما ذكرت اما كونها مذكورة على حدة او في نفس ابواب الفقه فلا تعلق له بما يتوقف عليه الاجتهاد. ولاجل ذلك خالف الاخباريون في تدوين علم الاصول على حدة ، وذهب بعضهم الى حرمة تدوينه على حدة بدعوى انه بدعة. وقد اشار الى هذه الدعوى والجواب عنها حلا بقوله : «وتدوين تلك القواعد المحتاج اليها على حدة لا يوجب كونها بدعة» والظاهر ان المراد من دعوى البدعة هو انه لم يكن على عهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والائمة عليهمالسلام.
ولا يخفى ان مثل هذه التوهمات لا ينبغي ذكرها والجواب عنها لانها اشبه بالخرافات ... وعلى كل فقد اجاب المصنف عنها بجوابين حلا ونقضا :
اما الجواب الحلي : فان البدعة هي ادخال ما ليس من الدين واحداثه في الدين بعنوان كونه امرا دينيا ، وليس ذكر كل ما ليس بمذكور سابقا هو بدعة ، فكون