الاجتهاد في حكم المسألة إلا إذا كان لها حكم واقعا ، حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته ، وتعيينه بحسبها ظاهرا (١) ، فلو كان غرضهم
______________________________________________________
وقال علماء العامة بالتصويب (١) وانه ليس هناك حكم واحد مشترك في الواقع ، بل الحكم الواقعي هو ما ادى اليه نظر المجتهد ، وعليه فكل مجتهد مصيب ، اذ لا واقع هناك الا ما ادى اليه نظره ، ولازم ذلك ان يكون لله تعالى أحكام واقعية بقدر آراء المجتهدين متناقضة تارة ومتضادة اخرى.
وقد اشار الى الاتفاق على التخطئة في العقليات بقوله : «اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات» واشار الى ان محل الخلاف في التخطئة والتصويب هو الحكم الشرعي بقوله : «واختلفت في الشرعيات» واشار الى ان مذهب الشيعة هو التخطئة بقوله : «فقال اصحابنا بالتخطئة فيها» أي في الشرعيات «و» معناه هو «ان له تبارك وتعالى في كل مسألة حكما» واحدا واقعيا مشتركا بين الجاهل والعالم يصيبه «ويؤدي اليه الاجتهاد تارة» ويخطئه «و» يؤدي «الى غيره اخرى».
واشار الى مذهب العامة القائلين بالتصويب بقوله : «وقال مخالفونا بالتصويب». والى لازمه اشار بقوله : «وان له تعالى احكاما» واقعية متعددة «بعدد آراء المجتهدين فما يؤدي اليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى» واقعا.
(١) توضيحه : ان التصويب الذي ذهب اليه العامة فيه احتمالان ، وجامعهما ان يكون لله أحكام واقعية بقدر آراء المجتهدين :
الاول : ان لا يكون لله في الواقعة حكم قبل اداء نظر المجتهد ، وانما يكون له تعالى الحكم في الواقعة بعد أداء نظر المجتهد الى الحكم ، وهذا محال من جهات :
__________________
(١) وينبغي ان لا يخفى ان اصل مسألة التصويب للنصرانية اخترعوها خدمة للباباوات ، وهم قالوا ان يد الله مع الكنيسة ، واقتفى اثرهم علماء العامة وهي ـ ايضا ـ على ما اظن خدمة للخليفة وذوي السلطان ، وان كل ما يقولونه ويفعلونه وان كان متناقضا هو حق (منه قدسسره).