.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى : انه مستلزم للدور ، لتوقف ظن المجتهد بالحكم او قطعه به على الحكم ، لبداهة توقف كل متعلق على ما يتعلق به ، فالظن بالحكم او القطع بالحكم مما يتوقف وجوده على الحكم لانه مما يتعلق بالحكم. فاذا فرض عدم تقدم الحكم على ما ادى اليه نظر المجتهد وانما يكون بعده متفرعا عليه ، فلازم ذلك توقف حكم الله على ظن المجتهد به او قطعه به ، لفرض كون وجوده بعد اداء نظر المجتهد الى الحكم ، ولا معنى لأداء نظر المجتهد الى الحكم الا ظنه او قطعه به. ونتيجة ذلك الدور لتوقف الظن بالحكم على الحكم ، من باب توقف كل متعلق على ما يتعلق به ، وتوقف الحكم على الظن به ، لفرض كونه متأخرا عنه ومتوقفا عليه لتفرعه عليه ، وعلى هذا فيكون الظن بالحكم متوقفا على نفسه ، لتوقفه على الحكم الذي فرض توقفه عليه.
ومما ذكرنا يظهر المحال من الجهة الثانية وهي الخلف ، فان كون الظن متعلقا بالحكم فرض تقدم الحكم عليه طبعا ، لان كل متعلق متقدم على ما تعلق به بالتقدم الطبعي ، وفرض كون الحكم متوقفا على الظن به او القطع به لتفرعه عليه فرض تأخر الحكم طبعا عما تفرع عليه ، وفرض كون الحكم متوقفا على الظن به فرض تأخر الحكم طبعا عنه ، فيكون لازم التصويب بالمعنى المذكور الخلف ، وهو فرض ما كان متقدما متأخرا.
الجهة الثالثة : لزوم التناقض ، وبيانه : انه كيف يعقل حصول الظن بالحكم او القطع به ممن يعلم انه لا حكم واقعي قبل الظن به او القطع به ، ففرض الظن بالحكم ممن يعلم انه لا حكم فرض وجود الحكم وعدم وجوده ، لان فرض الظن بالحكم فرض وجود الحكم قبل الظن به لانه متعلق للظن به ، وفرض العلم بعدم الحكم قبل الظن به فرض العلم بعدم وجود الحكم قبل الظن به.
فاتضح ان لازم التصويب المذكور فرض التنافي بنحو التناقض ، لما عرفت من ان فرض الظن بالحكم فرض وجود الحكم ، وفرض العلم بعدم الحكم قبل الظن فرض عدم وجود الحكم ، ولازم ذلك الجمع بين المتناقضين.