.................................................................................................
______________________________________________________
طبق ما أدى اليه الطريق كرأي المجتهد بالنسبة الى المقلد ، او على طبق الخبر الواحد بالنسبة الى المجتهد.
ومن الواضح انه لا محالية في هذا التصويب للالتزام بالحكم الواقعي ، فلا دور ولا خلف ولا لزوم اجتماع النقيضين ، وليس ايضا مما قام الاجماع والاخبار المتواترة على بطلانه للالتزام بالحكم الواحد المشترك بين العالم والجاهل ، غايته انه على مسلك انشائي ، وعلى مسلك فعلي لكن من بعض الجهات.
وقد اشار الى التصويب بهذا المعنى الثالث ـ وهو تعدد الحكم الظاهري بعدد آراء المجتهدين ـ بقوله : «إلّا ان يراد بالتصويب بالنسبة الى الحكم الفعلي» وهو الحكم الظاهري لانه لما كان ـ هنا ـ مسلكه هو الجمع بحمل الحكم الواقعي على الانشائية ، لذا كان الحكم الفعلي هو الحكم الظاهري. ولما كان التصويب بهذا المعنى لا بد من الالتزام فيه بالحكم الواقعي المشترك فلا ترد المحاذير التي اوردت على التصويب بالمعنى الاول ، والى ذلك اشار بقوله : «وان المجتهد وان كان يتفحص عما هو الحكم واقعا وإنشاء». واشار الى ان هذا المعنى الثالث تصويب بمعنى انه التزام بتعدد الحكم بتعدد آراء المجتهدين ، وانه ليس من الحكم المشترك بين العالم والجاهل بقوله : «إلّا ان ما ادى اليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلي» الظاهري «حقيقة». والوجه في تعدده ما اشار اليه بقوله : «وهو مما يختلف باختلاف الآراء ضرورة». والى عدم كونه من الحكم المشترك بقوله : «ولا يشترك فيه الجاهل والعالم بداهة». واشار الى ان الحكم المشترك حيث كان هو الحكم الواقعي الانشائي فلا منافاة بينه وبين الحكم الفعلي الظاهري بقوله : «وما يشتركان فيه» وهو الحكم الواقعي «ليس بحكم حقيقة» كما عرفت «بل» حكم «إنشاء».
واشار الى ان الالتزام بهذا المعنى ليس من التصويب المحال عقلا بقوله : «فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى» كما مر بيانه. واشار الى انه ايضا ليس هو مما قام الاجماع والاخبار على بطلانه بقوله : «بل لا محيص عنه في الجملة». واشار الى