.................................................................................................
______________________________________________________
فان المقلد لما كان لا علم له فاما ان يكون ظانا بالحكم الذي قلد فيه او يكون شاكا فيه ، واذا كان الظن لا يغني عن الحق شيئا فالشك بطريق اولى.
الثاني : الآيات الدالة على حرمة التقليد وهي قوله تعالى : (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ)(١) فان المستفاد من الآية الكريمة ذم المقتدين بآبائهم ، وليس التقليد الا الاقتداء بالغير.
والجواب عن العموم الاول انه مخصص بما دل على جواز التقليد للعامي في الاحكام الفرعية ، فان الاقتفاء لغير العلم يشمل الاقتفاء في اصول الدين وفي الاحكام الاصولية وفي الاحكام الفرعية ، وقد خرج عنه التقليد في الاحكام الفرعية بما دل على جواز التقليد فيها.
والجواب عن الثاني وهو ذم المقلدين لابائهم فانه لما كان عاما لجميع انحاء التقليد في اصول الدين وفي الاحكام الاصولية وفي الاحكام الفرعية فهو مخصص بما دل على جواز التقليد في الاحكام الفرعية ، هذا اولا.
وثانيا انه لا ظهور له في العموم بحيث يشمل التقليد في الفروع ، لان المشاهد من تقليد الابناء للآباء تقليدهم لهم بما هم آباء لا بما هم علماء ، فلا ظهور له في الاطلاق بحيث يشمل تقليد الآباء العلماء مع ان مورد النهي هو الذم على تقليد الآباء في اصول الدين ولا اشكال في عدم جواز التقليد فيها ، فلا ظهور للآية في العموم للتقليد في الفروع حتى نحتاج الى التخصيص بما دل على جواز التقليد فيها.
وقد اشار الى الجواب المشترك وهو التخصيص بما دل على جواز التقليد في الفروع بقوله : «فيكون» أي فيكون ما دل على جواز التقليد في الفروع «مخصصا لما دل» على العموم مثل الآية الدالة «على عدم جواز اتباع غير العلم و» الآية التي كانت دلالتها «الذم على التقليد من الآيات والروايات» وقد ذكر الآيتين
__________________
(١) الزخرف : الآية ٢٣.