الاولى لسهولتها ، فباطل ، مع أنه مع الفارق ، ضرورة أن الاصول الاعتقادية مسائل معدودة ، بخلافها فإنه مما لا تعد ولا تحصى ، ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلا للاوحدي في كلياتها ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
بقوله : «قال الله تبارك وتعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وقوله تعالى : (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ)». واشار الى الجواب الخاص بالآية الثانية بقوله : «مع احتمال ان الذم انما كان على تقليدهم للجاهل» لما اشرنا من ان تقليد الابناء للآباء لانهم آباء لا لأنهم علماء «او» لان تقليدهم كان «في الاصول الاعتقادية التي لا بد فيها من اليقين» ولا مجال للتقليد فيها.
(١) هذا هو الدليل الثالث على عدم جواز التقليد في الفروع بطريق الاولوية.
وحاصله : انه بعد مسلمية عدم جواز التقليد في الاصول الاعتقادية ، مع انها غامضة تحتاج الى مزيد النظر في البراهين الدقيقة المقامة عليها ، وهذا مما يعجز عنه غير العامي ممن له إلمام ببعض العلم ، فكيف بالعامي المحض الذي لا يكاد يعقل شيئا ولا يستطيع تعقل شيء من العلم ، ومع هذا كله لا يجوز التقليد فيها ـ فعدم جواز التقليد في المسائل الفرعية يكون بطريق اولى ، لان المسائل الفرعية اسهل تناولا واقل غموضا.
وقد اشار الى وجه الاولوية بقوله : «مع الغموض فيها» أي في الاصول الاعتقادية «كذلك لا يجوز فيها» أي كذلك لا يجوز التقليد في المسائل الفرعية «بالطريق الاولى لسهولتها» بالنسبة الى الاصول الاعتقادية ، واذا لم يجز التقليد في الامور الغامضة كان عدم جواز التقليد في الامور السهلة بطريق اولى.
وقد اجاب عن هذا الدليل بجوابين :
الاول : ان هذه الاولوية ظنية لا قطعية ، لعدم القطع بان النهي عن التقليد في اصول الدين يستلزم بنحو اولى النهي عن التقليد في فروع الدين ، وحيث لا تكون