بقول الفاضل ، كما هو شأن سائر الطرق والامارات على ما لا يخفى (١).
______________________________________________________
ولعل الوجه في منع اصل دلالتها على التقليد هو ان التقليد بالمعنى المصطلح هو العمل برأي المجتهد بما هو اعمال منه في استخراج الفتوى لا بنقله للرواية ، ومورد روايات التقليد هي نقل الرواية حتى في فصل الحكومة بان يفصلها بما ينقله من الرواية عنهم عليهمالسلام ، واقوى ما يدعى في ظهوره في التقليد بالمعنى المصطلح هي الرواية عن تفسير العسكري حيث ان فيها (فللعوام ان يقلّدوه) والتأمل في الحديث بطوله يظهر منه ان مورده ايضا نقل الرواية ، وان المراد من قوله عليهالسلام ان يقلّدوه هو ان يرجعوا اليه في مقام النقل وياخذوا بنقله. واما روايات الافتاء فلأن المتعارف من الافتاء في الصدر الاول هو نقل الروايات ، لا ذكر رأيه بما هو مستند في فتواه الى الرواية. بل التأمّل في روايات التقليد يقتضي حجية الرأي ، ولا أقل من ان قوله لأبان افت الناس ، فان الظاهر من قوله أفت هو بيان الرأي لا نقل الفتوى ، مضافا الى انه لا خصوصية لأبان تميّزه عن غيره الّا بيان رأيه لا بيان نقله ، لان النقل يتأتى من كل عدل. فقول الامام عليهالسلام : احب ان يرى مثلك ، انما هو لقوة رأيه لا لنقله. والله العالم.
(١) حاصله : ان المنع عن اطلاق روايات التقليد في شمولها لمورد اختلاف المفتين وتعارض فتاويهم لان الروايات واردة في بيان اصل مشروعية التقليد والرجوع الى فتوى المجتهد ، كالروايات الواردة في اصل حجية خبر الواحد فانها لا اطلاق لها في شمولها لتعارض الخبرين ، فان ظاهر قوله عليهالسلام ـ مثلا : واما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلّدوه ـ انه في مقام بيان من يشرع تقليده ، لا في مقام بيان تقليده مطلقا وان كان مخالفا في فتواه لغيره ، ولا اقل من الشك في كونه في مقام البيان مطلقا حتى لتعارض آراء المفتين.
لا يقال : ان الشك في كونه في مقام البيان لا يمنع عن التمسك بالاطلاق لاحراز كونه في مقام البيان ببناء العقلاء على كون المتكلم في مقام البيان ، كما تقدّم بيان ذلك