.................................................................................................
______________________________________________________
في مبحث الاطلاق ، وان احراز كون المتكلم في مقام البيان : تارة يكون بالقطع ، واخرى يكون ببناء العقلاء.
فانه يقال : ان الشك في كون المتكلم في مقام البيان : تارة يكون لا منشأ له الا محض احتمال كونه في غير مقام البيان ، وهذا هو مقام احراز كونه في مقام البيان ببناء العقلاء. واخرى يكون المنشأ لاحتمال كونه في غير مقام البيان هو مناسبة الحكم والموضوع ، كما في مثل قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ) فان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي انه في مقام بيان حلية ما يمسكه الكلب ، لا في مقام البيان من ناحية طهارة موضع عضة الكلب. أو يكون مناسبة السؤال والجواب هو المنشأ للشك ، كما لو سأل السائل عن ذبح الغاصب للذبيحة هل تحصل به التذكية ام لا؟ فأجاب الامام عليهالسلام بحصول التذكية مع الغصب وان حرم اكل اللحم من ناحية الغصب ، فان مقام البيان من جهة الحلية لاجل كون الذابح غاصبا ـ كما يقتضيه السؤال ـ لا يوجب كون المتكلم في مقام البيان من ناحية كون الذابح مسلما او كافرا. ولا بناء من العقلاء على احراز كون المتكلم في مقام البيان مطلقا ، في امثال ما ذكرنا من الموردين ، كما يظهر ذلك في كثير من موارد الفقه من التمسك بالاطلاق من جهة وعدم التمسك بالاطلاق من جهة اخرى.
ومما ذكرنا ظهر : ان المورد في الاخبار حيث كان في مقام بيان اصل التشريع لجواز التقليد ، فلا اطلاق له من ناحية حجية آراء المجتهدين حتى من جهة تعارض آراء المفتين. إلّا ان يقال : انه حيث كان الغالب في آراء المفتين عدم التوافق في الفتوى ، والاجوبة تدل على جواز العمل على طبق آراء المفتين ـ فتكون الادلة الدالة على التشريع لجواز التقليد لها اطلاق يشمل مورد التعارض.
والحاصل : ان تشريع صحة عمل المقلد على طبق رأي المجتهد بعد ان كان الغالب في مورد العمل على طبق فتوى المجتهد هو وجود المخالف له ، يقتضي ان يكون الدليل الدال على مشروعية التقليد له اطلاق يشمل مورد المعارضة. ومثل ما