.................................................................................................
______________________________________________________
ذكرنا يأتي في الاختلاف في الاعلمية ، بان يقال : انه حيث كان الغالب هو الاختلاف في الاعلمية فتشريع صحة العمل على طبق رأي المجتهد الذي يكون الغالب وجود من هو اعلم منه يقتضي ان يكون الدليل الدال على مشروعية تقليده له اطلاق يشمل مورد مخالفة الاعلم له.
وعلى كل فان الوجه عند المصنف في منع اطلاق الادلة الدالة على مشروعية اصل التقليد في شمولها لمورد اختلاف المفتين في الفتوى وفي الاعلمية : هو كونها واردة في اصل المشروعية ، ولا اطلاق لها ولا نظر الى مقام اختلاف المفتين في الفتوى ولا في الاعلمية. والى هذا اشار بقوله : «لوضوح انها» أي لوضوح ان ادلة التقليد «انما تكون بصدد بيان اصل جواز» التقليد و «الاخذ بقول العالم» وليس لها اطلاق من الجهتين المذكورتين لانها ليست بصدد البيان من كل جهة فهي «لا» بيان لها لحجية رأي المجتهد «في كل حال» ، بل هي واردة لبيان اصل المشروعية «من غير تعرض لها اصلا لصورة معارضة» قول المفضول «بقول الفاضل كما هو شأن ساير الطرق والامارات على ما لا يخفى» أي ان الشأن في الادلة الدالة على مشروعية اصل التقليد وحجية رأي المجتهد في حق المقلد بما هو طريق له الى الواقع هو الشأن في الادلة الدالة على اصل جعل حجية الطرق كالخبر الواحد مثلا فانها لا اطلاق لها تشمل صورة تعارض الخبرين ... هذا حاصل ما اراده المصنف في المناقشة في اطلاق ادلة جواز التقليد.
ويمكن منع الاطلاق بطريق آخر .. وتوضيح ذلك : ان دلالة الاطلاق على الشمول لمورد المعارضة او للاختلاف في الاعلمية غير دلالة الادلة الخاصة على التخيير في مورد المعارضة او في مورد الاختلاف في الاعلمية ، فان لازم شمول الاطلاق لمورد المعارضة او الاختلاف في الاعلمية كون رأي المجتهد حجة وان خالفه قول غيره الاعلم منه ، وهذه الدلالة غير دلالة الدليل الخاص على الاخذ برأي المجتهدين المختلفين فتوى وعلما على نحو التخيير ، فان المتحصل من دلالة الاطلاق