دون دخل رأي الناقل فيه أصلا ، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى (١) ، ولم يعلم الى الآن حال من تعبد بقول غيره ورأيه أنه كان قد رجع او لم يرجع بعد موته.
ومنها : غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر او يذكر (٢).
______________________________________________________
(١) هذا هو الدليل الرابع على التقليد الاستمراري. وحاصله : دعوى السيرة على البقاء ، بتقريب : ان سيرة المتشرعة هو البقاء على ما اخذوه من المجتهد في مقام التقليد بعد موته ، ولم يعرف منهم الرجوع عما اخذوه من الحي بعد موته. وحيث ان هذه السيرة ممتدة الى زمان الائمة عليهمالسلام فهي كاشفة عن صحة البقاء على تقليد الميت شرعا.
والجواب عنها : ان السيرة على البقاء على التقليد ـ وهو البقاء على ما اخذوه من الحي باعمال رأيه ـ ممنوعة ، وانما سيرة المتشرعة على البقاء على ما اخذوه من الاحياء فيما رووه : أي ان السيرة قائمة على بقاء حجية ما يرويه الراوي بعد موته ، لا على بقاء حجية ما يراه بحسب اعمال رأيه.
وقد اشار الى منع السيرة على البقاء في مقام التقليد بقوله : «وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام». واشار الى ان السيرة انما هي على البقاء في مقام الرواية لا في التقليد بقوله : «واصحابهم عليهمالسلام انما لم يرجعوا عما اخذوه من الاحكام» عن الاحياء بعد موتهم «لاجل انهم غالبا انما كانوا يأخذونها» أي انما يأخذون الاحكام «ممن ينقلها عنهم عليهمالسلام بلا واسطة احد او معها» أي أو مع الواسطة «من دون دخل رأي الناقل فيه» أي فيما ينقله «اصلا وهو ليس بتقليد» بل مرجعه الى حجية الرواية بعد موت الراوي ، لا الى حجية رأيه.
(٢) هذا بيان لمنع قيام السيرة على البقاء في مقام التقليد. وحاصله : انه لم يعلم حال المقلدين من انهم رجعوا او لم يرجعوا عن تقليدهم بعد موت المجتهدين الذين قلدوهم. وعبارة المتن واضحة.