الكثير بين ما دل على الترجيح من الاخبار (١).
______________________________________________________
وظاهرة في وجوب الترجيح مطلقا لوجب رفع اليد عن احد ظهورين فيها : اما عن ظهورها في الاطلاق والشمول لمقام الفتوى ، وبقاء ظهور الوجوب فيها على حاله مختصا بمورد الحكومة والمخاصمة. او عن ظهورها في الوجوب وحملها على الاستحباب ، وبقاء شمولها لمقام الفتوى على حاله حتى لا يلزم حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر.
وقد اشار الى ندرة تساوي المتعارضين بقوله : «مع ندرة كونهما متساويين جدا» وجدا من متعلقات الندرة : أي ان كون المتعارضين متساويين من جميع الجهات نادر جدا ، وحمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر «بعيد قطعا» ، ولازم كون الترجيح واجبا مطلقا مع غلبة وجود احدى المزايا الموجبة للترجيح في احد المتعارضين هو حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر الذي هو بعيد قطعا.
وقد اشار الى لزوم رفع اليد عن احد الظهورين حتى لا يلزم حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر بقوله : «بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص» وهو مورد الحكومة والمخاصمة «لوجب حملها عليه» مع بقاء ظهور الوجوب فيها على حاله «او» وجب حملها «على ما لا ينافيها» أي على ما لا ينافي اطلاقات التخيير بوجه آخر «من الحمل على الاستحباب» وابقاء شمولها لمورد الفتوى «كما فعله بعض الاصحاب».
(١) هذا شاهد الحمل على الاستحباب .. ووجهه : ان اختلاف ادلة الترجيح من جهة الترتيب ومن جهة نفس المرجحات من ناحية الكثرة والقلة يشهد بان الامر فيها استحبابي ، وإلّا لوقعت المعارضة بين ادلة الترجيح بانفسها ، ولما كان في حملها على الاستحباب يرتفع التنافي بينها ويرتفع التنافي بينها وبين اطلاقات التخيير ايضا ، لذا كان هذا الاختلاف شاهدا على ان الامر فيها للاستحباب لا للوجوب.