ندرة كونهما متساويين جدا ـ بعيد قطعا ، بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب ، كما فعله بعض الاصحاب (١) ، ويشهد به الاختلاف
______________________________________________________
واخرى يكون التقييد موجبا لا خراج بعض افراد المطلق من دون دلالة له على التخصيص ببعض الافراد ، وفي مثله لا بد وان يكون الاخراج غير منته ، لاهمال الاطلاق وعدم العمل به اصلا لاستلزامه لغوية الاطلاق. والمقبولة لو كانت دالة على وجوب الترجيح حتى في زمان الغيبة لكانت دالة على ان المتعارضين عند عدم تساويهما لا بد من الترجيح وعند تساويهما لا بد من ايقاف العمل بهما ، فلا يبقى مورد لاطلاقات التخيير.
لا يقال : ان الايقاف انما هو في زمان الحضور ، لان الايقاف حتى يلقى الامام عليهالسلام مما يختص بزمان الحضور ، فيبقى مورد التخيير عند تساويهما في زمان الغيبة. فانه يقال : ان وجوب الايقاف لما وجب فيه الترجيح فلا بد وان يكون الطرفان في زمان الحضور ، فلا وجه لان يكون احد الطرفين وهو وجوب الترجيح شاملا لزمان الغيبة دون وجوب الايقاف ، ومع شمول الايقاف لزمان الغيبة لا يبقى مورد لاطلاق ادلة التخيير. والى هذا اشار بقوله : «ولذا ما ارجع الى التخيير بعد فقد الترجيح».
(١) هذا هو الاشكال الثالث على كون ادلة الترجيح مقيدة لاطلاق ادلة التخيير.
وحاصله : ان مرجع الاطلاق والتقييد هو حمل المطلق على المقيد ، وحيث يكون التقييد مخرجا لافراد المطلق كما عرفت ، لا بد وان لا يكون المطلق محمولا على الفرد النادر ، ولازم وجوب الترجيح وتقييد اطلاقات التخيير بادلته هو لزوم حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر ، لانه قلما يكون المتعارضان متساويين من جميع الجهات ، والغالب في المتعارضين هو وجود احدى المزايا المذكورة في ادلة الترجيح في احد المتعارضين ، فمع لزوم الترجيح في المتعارضين مطلقا يلزم حمل اطلاقات التخيير على الفرد النادر وهو قبيح ، فلو كانت ادلة الترجيح سالمة عن كل اشكال