الترجيح (١) ، مع أن تقييد الاطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين ـ بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين ، مع
______________________________________________________
واما المقبولة فمضافا الى ما عرفت من ان صدرها مختص بمورد الحكومة والمخاصمة ، ومع التنزل عنه فان ذيلها مختص بزمان الحضور ، فلو كانت شاملة لمقام الفتوى لاختص ذلك بالفتوى في زمان الحضور ولا تشمل الفتوى في زمان الغيبة ، لانه عليهالسلام بعد فرض تساوي المتعارضين امره بالارجاء الى ان يلقى الامام عليهالسلام ، والارجاء الى ان يلقى الامام مختص بزمان الحضور ، فلو كانت المقبولة شاملة لمقام الفتوى لكانت دالة على وجوب الترجيح في زمان الحضور دون الغيبة ، فلا تكون المقبولة صالحة لتقييد اطلاق ادلة التخيير حتى في زمان الغيبة وان كانت شاملة لمقام الفتوى.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وان ابيت الا عن ظهورهما» أي المرفوعة والمقبولة «في الترجيح في كلا المقامين» أي في مقام الحكومة ومقام الفتوى ومع ذلك «فلا مجال لتقييد اطلاقات التخيير» حتى «في مثل زماننا» وهو زمان الغيبة الذي هو «مما لا يتمكن من لقاء الامام عليهالسلام» فيها «بهما» أي بالمرفوعة والمقبولة ، فمتعلق هذا الجار والمجرور هو قوله فلا مجال لتقييد اطلاقات التخيير. وحاصله : انه مع التنزل وتسليم ظهور المرفوعة والمقبولة لشمول الترجيح لمقام الفتوى فلا مجال لتقييد اطلاقات التخيير بهما «لقصور المرفوعة سندا» فليست بالغة مرتبة الحجية حتى تصلح لتقييد المطلقات المذكورة «وقصور المقبولة دلالة لاختصاصها» بواسطة ذيلها «بزمان التمكن من لقائه عليهالسلام» وهو زمان الحضور فانه في ذيلها بعد فرض التساوي امر عليهالسلام بالارجاء الى لقائه عليهالسلام.
(١) هذا شاهد على اختصاص المقبولة بزمان الحضور. وحاصله : ان تقييد المطلق على نحوين فانه : تارة يكون موجبا لتضييق دائرة الاطلاق في خصوص بعض افراد المطلق ، كما لو قال اكرم العالم ، ثم ورد تقييده بخصوص العادل من افراد العالم.