.................................................................................................
______________________________________________________
فاتضح مما ذكرنا : ان الموافقة والمخالفة لهم لتمييز الحجة عن اللاحجة ، لا لترجيح احدى الحجتين على الاخرى ، فعد مزية مخالفة العامة من المزايا بالمرجحة غير صحيح ، لما عرفت من ان ضابط الترجيح هو كون الخبر مما تم فيه شرائط الحجية ، لانه حينئذ يكون الترجيح من باب رجحان احدى الحجتين على الأخرى.
اما اذا كان فاقد المزية خارجا عن دائرة الحجية ، فالمزية تكون لتمييز الحجة عن اللاحجة ، لا لترجيح احدى الحجتين على الأخرى.
واما في الخبر المخالف للكتاب فان ما ورد فيه من المضامين المتقدمة ـ كقوله عليهالسلام انه زخرف ، وباطل ، وانه لم نقله ، والامر بطرحه على الجدار ، وعدم العمل به ـ يوجب الوهن في اصالة تصديق العادل بالنسبة اليه ، وفي اصالة الظهور فيه ايضا ، فانه بعد قوله عليهالسلام : (ما خالف قول ربنا لم نقله) الدال على ان المخالف للكتاب لا يقولونه وليس بصادر منهم عليهالسلام لا تكون اصالة تصديق العادل المقتضية للصدور جارية ، بل تكون موهونة فيما اذا كان الخبر من الظنون النوعية ، واذا كان موثوق الصدور او مقطوع الصدور فلا بد وان يكون الراوي قد اخطأ فيما سمعه عنهم ، فتكون اصالة الظهور موهونة ، فلا يكون الخبر المخالف للكتاب مما تمت فيه شرائط الحجية ، ولا تعمه ادلة اعتبار السند ، ولا دليل اعتبار الظهور ، فمعارضته بالخبر الموافق للكتاب من معارضة الحجة باللاحجة ، وعليه فتكون مزية موافقة الكتاب لتمييز الحجة عن اللاحجة ، لا لترجيح الحجة على الحجة.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وكذا الصدور او الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا» تارة من جهة السند ، واخرى من جهة الظهور «بحيث» يكون خارجا عن الحجية «ولا يعمه ادلة اعتبار السند ولا» دليل اعتبار الظهور كما لا يخفى» وعليه «فتكون هذه الاخبار» الدالة على الاخذ بالخبر الموافق للكتاب دون الخبر المخالف له «في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا» في مقام «ترجيح الحجة على الحجة» لتكون من باب الترجيح.