فافهم (١).
______________________________________________________
(١) لعله اشارة الى ان مخالفة الكتاب على نحوين : تارة بنحو التباين ، واخرى بنحو العموم والخصوص ، والاخبار المتقدمة ظاهرة في المخالفة على نحو التباين ، لان المخالفة بنحو العموم والخصوص مما لا ريب فيها ، ولذا جاز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. وعليه فلا مانع من عد الموافقة للكتاب من المرجحات ، لان الخبر المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص جامع لشرائط الحجية ، ولا يكون المقام من باب تمييز الحجة عن اللاحجة فيما لو عارضه خبر آخر موافق للكتاب ، بل من باب ترجيح احدى الحجتين على الاخرى.
ومثله الحال في موافقة العامة ، فان الاخبار الواردة في غير فرض التعارض انما تدل على ترك ما تفرد به العامة ، كأمره عليهالسلام بالرجوع الى قاضي البلد والاخذ بخلافه ، وكالتعليل في وجه امرهم بخلاف ما ذهب اليه العامة من انهم كانوا يسألون عليا امير المؤمنين عليهالسلام ثم يجعلون له ضدا من عند انفسهم.
واما الموافقة في مورد التعارض ففرضها فرض عدم كون الحكم مما تفرد به العامة ، مضافا الى ان المتعارضين ربما يكونان دالين على حكمين كليهما موافقين للعامة ، كما في المرفوعة فانه فرض فيها موافقتهما تارة لما عند العامة ومخالفتهما اخرى معا لهما ، وهذا يدل على ان مورد المعارضة ليس دائما يكون احد الخبرين موافقا لما تفرد به العامة ، مع ان المتعارضين الموافقين للعامة ربما يكونان دالين على حكمين متنافيين بالسلب والايجاب ، ولا يعقل ان يكون الرشد في خلاف السلب والايجاب معا. هذا مضافا الى ان موافقة الكتاب ومخالفة العامة قد ذكرا في المقبولة ، وفي المرفوعة بعد ذكر جملة من المرجحات ، فلو كان ذلك من باب تمييز الحجة عن اللاحجة لكان ذكرهما متقدما على بقية المرجحات.
فاتضح : ان دعوى موافقة العامة دائما حتى في مورد التعارض من باب تمييز الحجة عن اللاحجة لا يخلو عن اشكال.