الا بعد البعث بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان).
وعليه : فلو كان العصيان مأخوذا على نحو الشرط المقارن للامر بالمهم ـ والحال ان عصيان الاهم مقارن لطاعة الامر بالمهم ـ لزم تقارن البعث والانبعاث لان المقارن للمقارن مقارن.
وتقريبه : ان زمان الامر بالمهم مقارن لزمان عصيان الاهم ، وزمان عصيان الاهم مقارن لزمان امتثال المهم ، فزمان الامر بالمهم مقارن لزمان امتثال المهم.
أما الصغرى فلانها هي المدعى.
وأما الكبرى فلان زمان امتثال أحد الواجبين المضيقين هو بعينه زمان عصيان الآخر ، ومحل الكلام هو وقوع التزاحم بين واجبين مضيقين ، وإلّا لخرج عن موضوع الترتب ، فتأمل.
وأما بطلان التالي فلما ذكر من استحالة تقارن البعث والانبعاث.
وهذا المبنى ـ لزوم تقدم البعث على الانبعاث ـ يمكن المناقشة فيه من وجوه :
(الاول) ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) من ان تقدم البعث على الانبعاث ولو آناً ما يستلزم فعلية الخطاب قبل وجود شرطه ، وهو التزام بالواجب المعلق وكون الفعل المقيد بالزمان المتأخر متعلقا للخطاب المتقدم ، وقد قرر استحالته في محله.
وفيه : (أولا) : ان الالتزام بفعلية الخطاب قبل وجود الشرط لا يساوق الالتزام بالواجب المعلق ، بل يمكن معه الالتزام بكون الوجوب مشروطا بالوقت المتأخر على نحو الشرط المتأخر ـ وان أحال (قده) كليهما ـ.
والفرق بينه وبين المعلق اناطة وجوبه بالشرط ، بخلاف المعلق. وعلى هذا الفرق يبتني امكان القول بامكانه واستحالة المعلق ، اذا كان وجه الاستحالة (ان