فعلية وجوب المعلق تستدعي التحريك نحو المتعلق ، والتحريك نحو المتعلق مساوق للتحريك نحو قيده ، لان التحريك نحو المقيد تحريك نحو قيده لا محالة ، والمفروض كون القيد ـ وهو الزمان ـ غير اختياري ، فيلزم التكليف بالمحال) اما لو فرض كون الزمان قيدا للوجوب ولو على نحو الشرط المتأخر ـ كما هو قيد للواجب ـ لم يلزم المحذور ، لعدم وجوب تحصيل قيود الوجوب.
ومنه ينقدح النظر في اطلاق كلام المحقق الاصفهاني (قده) حيث أناط امكان الواجب المشروط بالوقت المتأخر على نحو الشرط المتأخر بامكان الواجب المعلق ، وقال ـ في بحث المقدمات المفوتة ـ :
(لا يخفى عليك ان الكلام في المقدمات الواجبة قبل زمان ذيها ، فوجوب ذيها وان كان حاليا لتحقق شرطه في ظرفه لكنه لا يصح هذا النحو من الايجاب إلّا بناء على القول بالمعلق ، اذ المفروض تأخر زمان الواجب عن زمن وجوبه ، لما عرفت من ان مورد الاشكال لزوم الاتيان بالمقدمات قبل زمان ذيها ، فلو اراد (قده) ان اشتراط الوجوب لا يستدعي عدم حالية الوجوب فهو كما افاده (قده) وان أراد الاكتفاء بذلك عن الالتزام بالواجب المعلق فهو غير تام).
(ثانيا) : ما في (آراء الاصول) من الاشكال مبني : بوجود الواجب التعليقي بحسب الجعل وبحسب مصحح الجعل.
اما الثاني : فلانه مع اتحاد آن الجعل مع ان الامتثال في المضيقات المفتقرة لتهيئة المقدمات لا مصحح للجعل ، وسبق العلم بالتكليف لا يجدي في التنجيز لو لم يكن له معلوم بالفعل ، وحكم العقل والعقلاء بلزوم الامتثال متفرع على وجود الحكم ، ووجوب المقدمات المفوتة بمتمم الجعل موقوف على كوننا مكلفين بالملاكات مع انه لا امتثال الا للتكليف.
واما الاول : فلوجود الاوامر المعلقة فوق حد الاحصاء في الشرعيات