والعرفيات.
وفيه : انه لا ملزم للتعلق بالتعليق ، بل يمكن تصحيح الجعل بوجوه أخر :
منها : الالتزام بكون الوجوب مشروطا بالوقت المتأخر على نحو الشرط المتأخر ، فيكون الوجوب فعليا
قبل حلول زمان الواجب ، وبفعليته يكون باعثا نحو المقدمات التي لا يمكن تهيئتها في ظرف حلوله.
منها : الالتزام بوجوب حفظ اغراض المولى وحرمة تفويت الملاكات الواقعية الملزمة ، لحكم العقل باستحقاق العبد العقاب على تفويته اغراض مولاه ولو لم يكن هنالك تكليف فعلي ، فلو سقط ابن المولى في البئر فلم ينقذه العبد محتجا بعدم الامر لما قبل العقلاء اعتذاره ، ولحكم العقل باستحقاقه للعقاب ، وكذا لو اوقع العبد نفسه في العجز قبل ان يوجد الملاك المولوي الملزم فرارا من الطاعة والامتثال فانه يستحق العقاب ايضا لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وان نافاه خطابا. والعقل هو الحاكم في باب الاستحقاق ، دون منازع له على الاطلاق وهذا الحكم العقلي يكون سببا للتحريك نحو المقدمات المفوتة ، كما لا يخفى.
هذا من حيث الكبرى.
واما الصغرى ـ أي كشف وجود الملاك الملزم ـ فيمكن ان يكون باطلاق الخطاب ، بناء على عدم تبعية الدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية ، حيث ان الخطاب يدل بالمطابقة على الحكم وبالالتزام على الملاك ، فعدم شمول الخطاب لحالة العجز لقبح تكليف العاجز ، بل لعدم امكان تكليفه ، ولو كان عجزه بسوء اختياره ـ لا يستلزم عدم شمول الملاك لتلك الحالة ، وهذا الملاك الكائن في ظرفه يكون سببا لحكم العقل بوجوب تهيئة المقدمات المفوتة ، كي تحفظ الاغراض الواقعية