للمولى حين حصولها ، ولا تفوت بالتعجيز.
لكن قد يناقش فيه بعدم تسليم المبنى ـ اولا ـ وبعدم تمامية مقدمات الحكمة فلا يكون ثمة اطلاق في المقام ـ ثانيا ـ فتأمل.
او يكون باستلزام سقوط الملاك بالعجز للغوية الخطاب ، لتوقف الواجب على تهيئة المقدمات دائما او غالبا قبل حلول الوقت ، فيكون الدليل الدال على وجوب المتعلق دالا على وجوب تهيئتها قبله بدلالة الاقتضاء.
او يكون باخبار المولى عن فعلية الملاك الملزم والارادة الحتمية ـ ولو بطريق الامر بالمقدمات المفوتة ـ بعد فرض استحالة الخطاب فعلا ، وذلك كاف في حكم العقل بوجوب تلك المقدمات ..
ومنها : غير ذلك مما يطلب تفصيله من بحث المقدمات المفوتة.
ثم ان وجود الاوامر المعلقة في الشرعيات والعرفيات لا يجدي بعد فرض الاستحالة العقلية ، ودلالة الوقوع على الامكان خاصة بموارد كون الواقع غير محتمل للوجوه الأخر ، فتأمل.
(ثالثا) : النقض بالقضايا الخارجية التي ذهب المحقق النائيني (قدسسره) الى عدم انفكاك زمان الجعل فيها عن زمان ثبوت الحكم وفعليته ، حيث قال (قدسسره) :
(ان القضية الخارجية لا يتخلف فيها زمان الجعل والانشاء عن زمان ثبوت الحكم وفعليته ، بل فعليته تكون بعين تشريعه وانشاءه ، فبمجرد قوله (أكرم زيدا) يتحقق وجوب الاكرام ، فلا يعقل تخلف الانشاء عن فعلية الحكم زمانا ، وان كان متخلفا رتبة نحو تخلف الانفعال عن الفعل. وأما في القضية الحقيقية فالجعل والانشاء انما يكون أزليا ، والفعلية انما تكون بتحقق الموضوع خارجا ، فان انشاءه انما كان على الموضوع المقدر وجوده ، فلا يعقل تقدم الحكم على الموضوع