لانه انما أنشأ حكم ذلك الموضوع ، وليس للحكم نحو وجود قبل وجود الموضوع ...).
وهذا التزام بسبق الخطاب على زمن الامتثال وبفعلية الخطاب قبل وجود شرطه ، فان كل خطاب مشروط بالقدرة ، والقدرة على الامتثال ـ بوصف انه امتثال ـ منوطة بحصول الداعي في نفس المكلف ، وحصوله موقوف على حصول مباديه ـ من التصور والتصديق ونحوهما ـ توقف كل معلول على حصول علته ، وهي امور زمانية لا بد في تحققها من الزمان ، فيتأخر بذلك الانبعاث عن البعث ولا يتفاوت طول الزمان وقصره في ما هو ملاك الاستحالة والامكان.
نعم : يمكن الالتزام بانفكاك الجعل عن المجعول في القضايا الخارجية ، وبان فعليته فيها تتوقف على مضي زمان ما تتحقق فيه شروطه ، فلا يبقى مجال للنقض المذكور.
(رابعا) : ما قرر في مباحث (مقدمة الواجب) من امكان وجود الواجب المعلق فلا يبقى موضوع لما أورده المحقق النائيني (قده) فراجع.
(الثاني) ما ذكره (قدسسره) أيضا وهو : انه لو فرض علم المكلف قبل الوقت بتوجه الخطاب اليه في وقته كفى ذلك في امكان تحقق الامتثال ، فوجوده قبله لغو ، اذ المحرك له حينئذ هو الخطاب المقارن لصدور متعلقه ، لا الخطاب المفروض وجوده قبله ، اذ لا يترتب عليه أثر في تحقق الامتثال أصلا ، وان فرض عدم علمه قبل الوقت فوجود الخطاب في نفس الامر لا أثر له في تحقق الامتثال ، فيكون وجوده لغوا أيضا ، فالقائل بلزوم تقدم الخطاب على الامتثال قد التبس عليه لزوم تقدم العلم على الامتثال بلزوم تقدم الخطاب عليه.
ويرد عليه :
(أولا) : النقض بالقضايا الخارجية التي يتعاصر فيها الجعل والمجعول ،