القار وجوبا عقليا مستندا الى الوجوب الشرعي الواحد.
وقد يناقش فيه بأن الظاهر يدفع بالقاطع ، فالظهور العرفي لا يجدي بعد فرض الاستحالة العقلية ، لكن الكلام في المبنى المفروض ، فتأمل.
(رابعا) : ان فعلية المجعول قبل حلول وقت امكان الامتثال ليست لغوا ، اذ يكفي في دفع اللغوية محركيته نحو (المقدمات المفوتة) التي لا يمكن ايجادها داخل الوقت ـ مطلقا أو في الجملة ـ وكذا محركيته نحو (المقدمات العلمية) التي يتوقف عليها العلم باداء الواجب في ظرفه (والتفكيك بينهما مبني على ما ذهب اليه المحقق النائيني (قدسسره) من عدم رجوعها الى المقدمات المفوتة كما ذكره في مبحث الواجب المطلق والمشروط ، وان كان يظهر من الشيخ الاعظم (قدسسره) عند تعرضه لشرائط العمل بالاصول ادراجها فيها).
وامكان التحريك نحو المقدمات المفوتة والعلمية عن غير طريق (سبق زمن فعلية المجعول على زمان الامتثال) لا يلغي ما يتصف به من الطريقية ـ وان لم تكن منحصرة ـ وهي كافية في دفع تلك اللغوية.
نعم لو قيل بأن الامر الحقيقي هو (ما كان بداعي جعل الداعي) لكن لا مطلقا بل مع تقييده بكونه (نحو نفس المتعلق) ـ لا غيره وان انيط به وجود المتعلق ـ لم يكن هذا الوجوب السابق على زمن الامتثال حقيقيا ، بل طريقيا.
لكن هذا المبنى لا يخلو من اشكال ، اذ الامر الاعتباري يتقوم بالاعتبار ، وهو خفيف المئونة فكما يمكن للمولى أن يجعل مصب ارادته متعلقا للتكليف كذلك يمكن ان يجعل مقدمته أو لازمه أو ملازمه في عهدة المكلف دون نفس الشيء ، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء وان كان الشوق المولوي غير متعلق بها الا تبعا .. وذلك لحصول الغرض في الحالتين ، وقد حرر بعض الكلام في نظير ذلك في مسئلة الوجوب النفسي والغيري فراجع.