كما يكفي في دفع اللغوية : ترتب وجوب القضاء في صورة تفويت بعض المقدمات الوجودية ذات البدل الاضطراري قبل حلول الوقت ، وذلك على بعض الوجوه ، كما ذكر في مسألة من أراق الماء قبل الوقت ، واضطر الى الصلاة بالطهارة الترابية.
(خامسا) : ما في (أجود التقريرات) ـ في بحث الواجب المطلق والمشروط من (ان في لزوم كون المجعول موجودا حال وجود الاعتبار وعدمه تفصيلا ، فان القيد المزبور ـ سواء كان اختياريا أو غير اختياري ـ اذا كان دخيلا في تمامية مصلحة الواجب ولزوم استيفاءها فلا موجب لا يجابه قبل حصوله ، ولو كان متعلق الايجاب الفعل المقيد بما هو مقيد ، بناء على ما هو الصحيح من تبعية الاحكام للملاكات الثابتة لمتعلقاتها .. واما اذا كان القيد دخيلا في حصول المصلحة في الخارج بعد فرض تماميتها ولزوم استيفاءها فلا مناص فيه عن الالتزام بفعلية الطلب وان كان المطلوب أمرا متأخرا).
وتوضيحه ـ على ما في (الدروس) ـ :
ان للوجوب ثلاث مراحل وهي الملاك والارادة والجعل.
فان كان القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة ـ كالمرض في اتصاف شرب الدواء بالمصلحة ـ سمي ب (شرط الاتصاف).
وان لم يكن دخيلا فيه ، بل كان دخيلا في ترتب تلك المصلحة وشرطا في استيفاءها بعد اتصاف الفعل بها ـ كتعقب شرب الدواء للطعام الدخيل في ترتب الاثر عليه ، فان المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى الا بحصة خاصة من الاستعمال وهي الاستعمال بعد الطعام ، وان لم تكن شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، اذ ان المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض ـ سمي ب (شرط الترتب).