هذا بالنسبة الى الملاك.
وأما بالنسبة الى الارادة والجعل فان شروط الاتصاف شروط للارادة ، خلافا لشروط الترتب فانها شروط للمراد.
كما ان شروط الاتصاف شروط للمجعول ، واما شروط الترتب فانها قيود للمتعلق.
وعليه : يبتني الجواب عن اشكال (اللغوية) وذلك لان فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك ـ اي لاتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة ـ فمتى اتصف الفعل بذلك استحق الوجوب الفعلي ، بالضرورة بمقتضى تبعية الاحكام للملاكات ، فاذا افترض ان القيد من شروط الترتب لا من شروط الاتصاف كان الفعل واجدا للملاك قبل تحقق القيد ، فيكون الوجوب فعليا حينئذ بالضرورة ، وان كان زمان الواجب مرهونا بتحقق القيد ، لان تحققه دخيل في ترتب المصلحة ـ ومن المعلوم انه لا معنى للغوية مع فرض الضرورة.
ويرد عليه :
ان ما استجمع (شروط الاتصاف) ـ ولم يستجمع بعد (شروط الترتب) ـ وان باين ما لم يستجمع (شروط الاتصاف) في كون الفعل فيه ذا مصلحة فعلية ، بخلاف الاخير ، إلّا ان صرف تمامية الملاك لا يحتم الامر الفعلى ، اذ المهم عدم فوات الغرض المتوخى ، وهو كما يتحقق بثبوت الوجوب قبل وجود (شروط الترتب) كذلك يتحقق بثبوته عند وجودها ، والتحريك نحو المقدمات المفوتة يمكن عن غير طريق سبق الوجوب أيضا ، فتعيينه دون غيره الزام بلا ملزم.
وتبعية الحكم للملاك يراد بها عدم نشوه عن الارادة الجزافية ، لا انه عند حصوله يجب وجوده وان لم يحن وقت الامتثال بعد ، لما سبق.
مضافا الى ان في الفرق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب كلاما مذكورا