في بحث الواجب المطلق والمشروط فراجع ـ.
(الثالث) : ما في (النهاية) وهو ان تأخر الانبعاث عن البعث مع انهما متضايفان متكافئان في القوة والفعلية غير معقول ، فان البعث التشريعي هو جعل ما يمكن ان يكون داعيا وباعثا ، فمضايفه الانبعاث امكانا ، فما لم يمكن الانبعاث لا يمكن البعث وبالعكس.
ويرد عليه :
أولا) : النقض بالبعث نحو الواجب المنجز قبل حصول مقدماته الوجودية مع عدم امكان الانبعاث نحو ذي المقدمة الا بعد وجود مقدماته ـ كما سبق ـ.
وقد تفصى عنه المحقق الاصفهاني (قده) بقوله :
(حيث ان تحصيل المقدمات ممكن فالبعث والانبعاث الى ذيها متصفان بصفة الامكان ، بخلاف البعث الى الشيء قبل حضور وقته ، فان فعل المتقيد بالزمان المتأخر في الزمان المتقدم مستحيل من حيث لزوم الخلف أو الانقلاب ، فهو ممتنع بالامتناع الوقوعي ، بخلاف فعل ما له مقدمات غير حاصلة ، فان الفعل لا يكون بسبب عدم حصول علته ممتنعا بالامتناع الوقوعي ، بل هو ممتنع بالغير ، والامكان الذاتي والوقوعي محفوظ مع عدم العلة ، وإلّا لم يكن ممكن أصلا ، لان العلة ان كانت موجودة فالمعلول واجب ، وان كانت معدومة فالمعلول ممتنع فمتى يكون ممكنا؟ وملاك امكان البعث وقوعيا : امكان الانبعاث وقوعيا بامكان علته لا بوجود علته ، وعدم وجود العلة لا ينافي امكانها وامكان معلولها فعلا).
وفيه : انه لا فرق بين توقف الشيء على تصرم الزمان ، بالذات ، وتوقفه على تصرمه ، بالتبع ، بلحاظ الاستحالة والامكان ، فالاستحالة في أحدهما ـ وقوعا ـ تستلزم الاستحالة في الآخر ـ كذلك ـ ، والامكان فيه يستلزم الامكان فيه.
فمثلا : الصلاة متوقفة على الطهور ـ أو على ما يتوقف على الطهور ـ ، وحيث